-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الإدارات ملزمة بتطبيق القوانين بعيدا عن الاجتهادات الفردية

“الوظيفة العمومية” تنتصر للعمال بتضييق مجال العقوبات

نشيدة قوادري
  • 14375
  • 0
“الوظيفة العمومية” تنتصر للعمال بتضييق مجال العقوبات
ح.م

حدّدت المديرية العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بدقة، كيفيات وشروط تسليط العقوبات على مستخدميها، فيما حذّرت الإدارات والمؤسسات العمومية، من اتخاذ إجراءات تأديبية بالاعتماد على “تأويلات انفرادية”، على اعتبار أن هذه “الاجتهادات” البعيدة عن النصوص القانونية، قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمصالح العمال والموظفين، وتفتح بابا لنزاعات في مكان العمل قد يصعب فضها وتسويتها، خاصة عند الوقوع في “فخ” التعديل في العقوبات بتشديدها جراء “تكييف” خاطئ للخطأ المهني المرتكب.
وأمرت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة صادرة عنها بتاريخ 11 ماي الجاري، تحمل رقمي 747 و4974، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، بالاحتكام إلى قوانين الجمهورية ساري العمل بها، قبل الشروع في تسليط أي عقوبة على العمال والمستخدمين.
وأكدت في هذا الشأن، بأن أي إدارة مطالبة وجوبا بأهمية الحرص على “تكييف” العقوبة ودرجتها مع الخطأ المهني من دون تشديد أو تهاون أو تخفيف، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو حماية حقوق المستخدمين من دون إلحاق الضرر بهم وبمصالحهم، لأن الدخول في نزاعات في مكان العمل سينعكس سلبا، لا محالة، على المردود المهني وعلى الأداء الوظيفي.
وبناء على ما سبق، حذّرت ذات المديرية الإدارات والمؤسسات العمومية عموما، ولجان الطعن بشكل خاص، من الاعتماد على “التأويلات الانفرادية”، الناتجة عن اجتهادات خارج النص القانوني، في تسليط العقوبات على مستخدميها، مؤكدة وقوفها على حالات تم استبدال العقوبة المسلّطة من خلال رفعها من درجة إلى درجة أخرى، بإنزال إجراءات تأديبية مشدّدة، وصلت إلى حد التسريح من الوظيفة، من دون العودة إلى الأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وإلى ذلك، توضّح المديرية نفسها، بأن الغرض من لجنة الطعن، والتي تعد بمثابة “ضمانة تأديبية”، هو النظر في إمكانية خفض العقوبة المسلّطة على الموظف وليس العكس، ذلك لأن مهامها هي إلغاء “في حال عدم ثبوت خطأ” أو تثبيت أو تعديل “خفض العقوبة”، القرارات الإدارية المتضمنة العقوبات التأديبية، عملا بأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 20 199المؤرخ في 25 جويلية 2020 المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وجدّدت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية التذكير بأن “تفسير” التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية من مهام المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وذلك عملا بأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 14 193 المؤرخ في 03 جويلية 2014 المحدّد لصلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وفي ردها على استفسار رفعته إحدى الإدارات العمومية عن الوضعية القانونية لموظفين، أبرزت المديرية بأن رفض تنفيذ مضمون تسخيرات صادرة إليهم، هو بمثابة خطأ مهني من الدرجة الثالثة، طبقا لأحكام المادة 180 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، وبالتالي، فإنه لا يمكن للجنة الطعن اللجوء إلى “تشديد” العقوبة بجعلها من الدرجة الرابعة “أي التسريح”، بالاعتماد على “اجتهادات فردية” للأحكام القانونية والتنظيمية ساري العمل بها.
وبالتالي، وجب على الإدارة العمومية المعنية القيام بإلغاء عقوبة التسريح والإبقاء على عقوبة النقل الإجباري، التي أقرها، في وقت سابق، المجلس التأديبي، لكونها متناسبة مع الخطأ المهني ومع خصوصيته، تجسيدا لفحوى المراسلة رقم 2178 المؤرخة في 04 مارس 2025.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!