حذار.. عقوبات جرائم الانتخابات تصل لـ20 سنة نافذة
وضعت السلطات العمومية ترسانة قانونية مشددة، تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية، من أي مساس بها أو تعطيلها، وغلظت العقوبة المطبقة على المخالفين تصل إلى 20 سنة سجنا، حيث أجمع أصحاب الجبة السوداء على أن قانون الانتخابات جاء في الأصل لتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية، باعتبار أن عرقلتها يعتبر مساسا بالمسار الانتخابي الذي يمثل مصير الأمة برمتها.
وفي هذا السياق، قال المحامي كمال علاق، في تصريح لـ”الشروق”، إن القانون العضوي للانتخابات، جاء لضمان استحقاقات نزيهة وشفافة مما يعزز الديمقراطية ويتيح للمواطنين اختيار رئيس يضمن الحريات، كما يهدف بالدرجة الأولى إلى محاربة المال الفاسد في السياسة.
وأضاف علاق “لا يمكن لأحد أن يعرقل المسار الانتخابي دون وجه حق وبأي شكل من الأشكال، والمعارضة لها طرق قانونية لممارستها، كما أن القانون يجرم كل عرقلة للممارسة الانتخابية والتجاوزات في مكاتب التصويت أو في محيطه وورد ذلك في المواد 294 إلى 313، أي تضمن عقوبات تصل 20 سنة سجنا مع غرامة مالية في حق كل “من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت”.
وأوضح المحامي طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية، والتي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية ككل قائلا: “بمناسبة العملية الانتخابية هناك بعض الأعمال والأفعال التي تؤثر على المواطن في أداء واجبه الانتخابي، وهو ما يجرمه القانون، كما أن هناك عدة أنواع من الجرائم الانتخابية، منها الخاصة بالتصويت العمدي بعد فقدان الحق في الأهلية عقب صدور حكم على هذا الناخب، أو إشهار إفلاسه أو التصويت بعد التسجيل في القوائم الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو التصويت لأكثر من مرة باغتنام فرصة التسجيل المتعدد”. وشدد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا على أن كل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بحبس يصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية بنحو 40 ألف دينار جزائري، مؤكدا أن هناك بعض الجرائم تعد أخطر من الجرائم سابقة الذكر، ويتعلق الأمر بتلك التي يمكن أن تؤثر على العملية الانتخابية ككل، على شاكلة تعكير صفو العملية الانتخابية أو عمليات مكتب التصويت، أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته أو منع مرشح أو من يمثله من الحضور في عملية التصويت، وفي هذه الحالة يعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين.
وفي حالة ما ارتبطت الأفعال، يقول علاق، بحمل السلاح فإن العقوبة تصل إلى 3 سنوات، وإذا كانت هذه الأفعال مدبرة إثر خطة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، فإن العقوبة تتراوح بين 5 أعوام إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل 50 ألف دينار جزائري، كما تضاعف العقوبات إذا كان هذا الفعل مرتكبا من قبل المترشحين.
ومن جهتها، شددت المحامية خديجة مسلم، على أن قانون الانتخابات جاء في الأصل لتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية، باعتبار أن عرقلتها يعتبر مساسا بالمسار الانتخابي الذي يمثل مصير الأمة”.
وقالت في تصريح لـ”الشروق” إنه “بدخول الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي، يصبح قرار المشاركة في العملية الانتخابية التحدي الأكبر للجزائر والعمل السياسي على حد سواء، والتحدي هنا يكمن في ضمان مشاركة قوية وفعالة للمواطنين في الانتخابات|، خاصة أن القانون يكفل حرية المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في جو من السكينة والأمان”.
وتطرقت مسلم إلى الشطر المتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، موضحة أنها تتراوح بين الجنح والجنايات وقد تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا لجريمة إتلاف صندوق الاقتراع عن طريق العنف، قائلة إن القانون يعاقب الشخص المتهم بإتلاف الصندوق المخصص للتصويت من 5 إلى 10 سنوات حبسا، وإذا ارتكب في إطار مجموعة من الأشخاص أو عن طريق استعمال العنف فإن العقوبة ستكون من 10 إلى 20 سنة وتصنف جناية، على أن تضاعف إذا كانت من قبل المترشحين.
أما في حالة نزع صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها ولم يتم فرزها بعد، تضيف المتحدثة، يسلط القانون عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات. وإذا كانت في إطار التعدد أو استعمال العنف يُعاقب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة.
كما أشارت المحامية إلى بعض الجرائم التي تشمل تهديد الناخبين أو تخويفهم بفقدان مناصب عملهم، أو تعريض عائلتهم للخطر أو أملاكهم للأضرار، مؤكدة أن القانون يعاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، وإذا كانت عن طريق العنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة، وفي حال الدخول إلى مقر الاقتراع مع حمل السلاح يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة 3 سنوات كاملة، أما إذا ارتكبت هذه الجريمة من قبل المترشحين، فإن العقوبة تضاعف.
أما فيما يتعلق بجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية، تقول خديجة مسلم، عن طريق عدة أفعال، منها الدخول عن طريق الغش لهذه المنظومة، أو تعديل هذه المعلومات أو إفشاء الأسرار التي تم أخذها من قاعدة البيانات، فإن العقوبة التي أقرها القانون تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
وفي حال منع الناخبين عن طريق استخدام أخبار كاذبة أو عن طريق تقديم مزايا، هبات أو وعود بوظائف، فإنها كلها جرائم يعاقب عليها القانون من عامين إلى 10 سنوات حبسا نافذا، كما يمكن أن تتطور هذه الجرائم إلى حد تطبيق القوانين المكملة لقانون العقوبات مثل قانون مكافحة التزوير وكذا قانون خطاب الكراهية حسب ـ المحامية ـ.