صلاحيات جديدة للمُحضِر القضائي ولا عمل فوق السبعين

كشف مشروع القانون المُنظّم لمهنة المحضر القضائي في الجزائر عن صلاحيات جديدة لهذه الفئة، على غرار إسناد مهام البيع بالمزاد العلني وبيع المنقولات والأموال والمزايدات المتعلّقة بالإيجار، والإبلاغ عن حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في حين يمنع التشريع الجديد المحضر القضائي من مزاولة مهامه بعد سنّ السبعين.
وحسب ما تضمّنه مشروع قانون يعدل رقم 06-03 المتعلّق بتنظيم مهنة المحضر القضائي والذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، تنصّ المادة 7 على تمتّع المحضر القضائي بالحماية القانونية، إذ “لا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة في مكتبه إلا بناء على أمر قضائي مسبق مكتوب بحضور المحضر القضائي المعني أو من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية أو ممثله وبعد إخطارهم قانونا، في حالة الضرورة القصوى يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الأشخاص”.
كما تنص المادة 12 من مشروع القانون الجديد، الموجود على طاولة البرلمان، أنه يتولى المحضر القضائي لأوّل مرّة مهام جديدة، إذ حدّد مشروع تعديل المهام المسندة لمحافظ البيع بالمزايدة في ظل القانون 16-07 الساري المفعول للمحضر القضائي ووسع منها لتشمل مهام جديدة، لاسيما الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية.
ويتضمّن مشروع التعديل أيضا، منح المحضر القضائي صلاحية عصرنة ورقمنة مكتبه ومنحه إمكانية التوقيع والتصديق الالكتروني على المحررات والسندات التي يعدها، كما يخص المشروع المحضر بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك حفاظا على المال العام من أي تصرف قد يؤدي إلى تبديده أو اختلاسه، حيث يُلزم المحضر القضائي بإبلاغ وكيل الجمهورية بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتوقف المحضر القضائي عن ممارسة المهنة عند بلوغه سن 70 بقرار من وزير العدل، مراعاة للصحة العقلية والبدنية ولارتباط المهنة بالخدمة العامة، مع إقرار إمكانية تمديدها بقرار من وزير العدل إلى 72 سنة بشروط محكمة، كما يمنح وزير العدل الاختصاص بتعيين الأمين العام للغرفة الوطنية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين وبأداء موافقته فيما يخص تعيين الأمناء العامين للغرف الجهوية.
ويتمّ وفق التشريع الجديد، سنّ ضوابط محكمة للدعوى التأديبية التي يتعرض لها المحضر القضائي إذا قصّر أو أخل بالتزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية المنصوص عليها.
وحماية لصفة الضابط العمومي التي يتمتع بها المحضر القضائي وشفافية ومصداقية المتابعة التأديبية، أقر مشروع التعديل للمحضر القضائي حق الدفاع عن نفسه بمناسبة الدعوى التأديبية والحق في ممارسة طرق الطعن والفصل.
وتنصّ المادة 20 مكرر على أنه يُلزم المُحضر القضائي بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي يطّلع عليها بمناسبة أداء مهامه من الأطراف أو مقتضيات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع.
وتنص المادة 57 أنه إذا ارتكب المحضر القضائي خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو تعلق بوقائع ذات طابع جزائي مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن لوزير العدل توقيفه فورا.