هكذا يتم تعيين الأمناء العامين بالبلديات

تضمن المرسوم التنفيذي رقم 23-63 الصادر بالجريدة الرسمية، المؤرخ في 05 فيفري 2023 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ديسمبر 2016، بعض التعديلات بخصوص شروط وكيفية تعيين الأمناء العامين للبلديات.
وعدل المرسوم في هذا الصدد المادتين رقم 20 و21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ديسمبر 2016، ما يسمح بتعيين الأمناء العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة بموجب مرسوم تنفيذي، وذلك بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، كما تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها، فيما يتم تعيين الأمناء العامين للبلديات مقر الولايات وبلديات ولاية الجزائر العاصمة بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي.
ويسمح المرسوم التنفيذي المعدل، لرؤساء المجالس الشعبية البلدية التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، باقتراح لدى الولاة، الأمناء العامين لبلدياتهم، كما تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
من جهة أخرى، أضحى بالإمكان وبصفة استثنائية ولمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين الأمناء العامين للبلديات في ولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة والبيض وايليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وعين صالح وعين قزام وتقرت وجانت والمغير والمنيعة، وذلك حسب التعداد السكاني لكل بلدية من بلديات الولايات المذكورة، إذ يتم في هذا الصدد تعيين الأمناء العامين للبلديات التي يساوي عدد سكانها 50 ألف نسمة أو يقل، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة، كما يشترط على المرشحين للمنصب المذكور، أن يثبتوا أقدمية بثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أما بخصوص البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50 ألفا و100 ألف نسمة، فيتم تعيين أمنائها العامين من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة، على أن يثبتوا أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بإحدى الصفات المذكورة.