-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مجلس الدولة يبدي رأيه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

آليات جديدة في مجال التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية

الشروق أونلاين
  • 1072
  • 0
آليات جديدة في مجال التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية

وافق كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة، على الطبعة الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل، وفق الصيغة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه مطلع السنة الجارية، وجاء هذا القانون ليضع أمام المواطن آليات جديدة وبسيطة تضمن له حلولا قانونية تسهل له اللجوء إلى العدالة، كما يعتبر أرضية تشريعية خصبة للممارسين والدارسين والمتعاملين مع المؤسسة القضائية.

ومن أهم ما عالجه القانون المعدل واحدة من القضايا التي وصفت بالمستعصية، في القانون الساري المفعول، وهي ما تعلق بحمل الإدارة على الالتزام بتطبيق قرارات العدالة، سيما المؤسسات والإدارات التي ترفض إعادة العمال المطرودين إلى مناصبهم، وكذا تعويضهم عن المدة التي أوقفوا فيها، حيث فرض القانون الجديد، الذي يبدأ العمل به بداية من السنة المقبلة 2009، غرامات تهديدية عن كل يوم تأخير في دفع المستحقات لصحابها المنصوص عليها في قرارات صادرة عن العدالة قيد التنفيذ، مع إمكانية لجوء الجهة المكلفة بالتنفيذ بالحجز على الأموال حتى قبل وصولها إلى الحساب الجاري للجهة الرافضة للتسديد.وجاء تبني هذه الآلية استنادا للنقائص التي تم الوقوف عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الساري به العمل، والذي تبين أن الآليات التي تضمنها، لم تكن تتوفر على الفعالية المطلوبة، وتجلى ذلك من خلال حالات الآلاف من العمال المطرودين الذين لم يتمكنوا إلى غاية اليوم من العودة إلى مناصب عملهم، بالرغم من تسلحهم بأحكام قضائية نهائية ومنفذة.

 وتضمن القانون الجديد آليات وإجراءات جديدة لمواجهة مشاكل الأسرة، وذلك من خلال استحدثه قاض خاص ومتخصص في شؤون الأسرة، يكون ملما بجميع الحالات والحيثيات التي يمكن أن تواجه رجل العدالة عندما يكون بصدد البت في قضايا الأسرة، لا سيما ما تعلق منها بالطلاق وحضانة الأولاد والسكن، وذلك بعدما تبيّن من خلال القانون القديم، أن الأحكام القضائية التي صدرت في هذا الإطار، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بسبب الثغرات القانونية التي عادة ما يلجأ إليها المتهربون من التنفيذ، الأمر الذي قاد إلى تفشي ظواهر اجتماعية، مثل تشرد عائلات بأكملها.وأولى القانون الجديد أهمية خاصة لإبرام العقود والصفقات، كما جاء في المادة 945 التي تم تعديلها، بما يمكن من إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية، بعد ما سجلت السنوات الأخيرة الكثير من التجاوزات في منح الصفقات، تجلت من خلال حالات فساد انتهى بها المطاف إلى أروقة العدالة، مع التأكيد على وجوب “تكريس حق الدفاع” في القضايا المدنية أمام المجالس القضائية، باعتباره الركيزة الأساسية والجوهرية للمحاكمة المنصفة وأحد الضمانات اللازمة للمواطن في الحصول على حقه وحمايته.

وتناول القانون موضوع الاختصاص الإقليمي في جملة من المواد حدّدت بموجبها الجهة القضائية التي يؤول إليها الاختصاص الإقليمي حسب الحالات ونوعية الدعاوى المعروضة من الجهة القضائية. أما بخصوص موضوع التحكيم في النزاعات، فقد نظّمه القانون بصفة دقيقة بالنظر إلى ما يتمتع به إجراء التحكيم من مزايا المتمثلة في رغبة الخصوم الحصول على حكم سريع والفصل في النزاع المعروض في وقت أقل.   

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!