الجزائر
مرسوم رئاسي يحدد حقوق وواجبات المستخدمين المدنيين بمؤسسات وزارة الدفاع

الالتزام بالسرّ المهني وعدم إفشاء تقنيات التصنيع لدى الجيش

نوارة باشوش
  • 2781
  • 7
ح.م

يلزم القانون الأساسي الجديد للمستخدمين المدنيين في المؤسسات الاقتصادية العسكرية بعدم إفشاء تقنيات التصنيع لدى الجيش أو أي معلومة تتصل بنشاطه، والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل، كما لا يحق لهؤلاء الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، وتنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، فيما يستفيد المستخدم المدني التابع لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش، من امتيازات عديدة إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الاجتماعي والعطل والتكوين والترقية.
وحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 18 ـ 145 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، المتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تحت نص “المستخدم المدني الاقتصادي”، ويشمل المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش، والمستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش.
يرتبط حسب المادة المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي، كما يتبع المستخدم المدني الاقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدونة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.
وفي الجزء المتعلق بحقوق وواجبات المستخدمين، يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الاجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، كما يستفيد أثناء القيام بعمله، ويستفيد المستخدم من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سب أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله وبهذه الصفة، تحل المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من ارتكبها.
كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. وإذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنه يتعين على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.
وفي الشق المتعلق بالالتزامات، يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي، التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة، وكذا الالتزام بالسر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل، وبهذه الصفة، فإنه يجب عليه ألا يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
كما لا يمكن للمستخدم المدني الاقتصادي، بأي حال من الأحوال، الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، ممارسة نشاط سياسي، تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع ممارسة المستخدم المدني أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، إلى ترخيص مسبق من السلطة السلمية المختصة، ولا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسير إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات.
ويجب على المستخدم المدني الاقتصادي، عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة، كما يتعين عليه الامتناع، ولو كان خارج الخدمة، عن القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.
وحدد المرسوم شروط التوظيف، والتي تكون وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل، وذلك على أساس الشهادة، على أساس الاختبارات، أو على أساس الامتحان المهني، ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه بعض الشروط، منها التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألا تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الالتحاق به وتحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية.
كما تضمن المرسوم كيفية وشروط الترقية في الدرجة والرتب، حسب الأقدمية والتأهيل المهني المكتسب، كما يمكن للمستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من الترقية في الرتبة استثنائيا.

مقالات ذات صلة