-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حسب التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى

البرلمان متمسك بصلاحيات الفصل في قضايا إسقاط الحصانة

أسماء بهلولي
  • 544
  • 0
البرلمان متمسك بصلاحيات الفصل في قضايا إسقاط الحصانة
أرشيف

حدّد التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، في نسخته الأخيرة، حالات سحب الحصانة البرلمانية من النائب المنتخب وكذا الإجراءات القانونية المتبعة لتجريده من العهدة النيابية، كما فصّل المشروع الجديد المُنتظر عرضه على النواب قريبا في كيفيات إخطار المحكمة الدستورية في حال التنازل عنها تلقائيا.
يبدو أن مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان سيرى النور قريبا، بعد أن تقرر إحالة النسخة الجديدة على النواب للاطلاع على مضمونها وبرمجتها للمناقشة قريبا، حيث فصل التقرير التمهيدي الذي اطلعت عليه “الشروق” في كيفيات التنازل عن الحصانة البرلمانية وسحبها من ممثل الشعب وكذا في كيفيات إخطار المحكمة الدستورية في حال التنازل عنها تلقائيا.
وحسب نص المادة 174 من التقرير التمهيدي، فإنه “يمكن للنائب أن يتنازل طوعا عن حصانتها البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة، أو بإيداع هذا التنازل لدى مكتب المجلس وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك”.
وفي حالة إخطار مكتب المجلس من الجهات المعنية عن توقيف أحد النواب في حالة تلبس، تنص المادة 175 على أن المكتب يجتمع فور إخطاره وجوبا، وفي حالة غياب رئيس المجلس ينوب عنه أكبر نواب سنا من الأعضاء الحاضرين، ويمكن لمكتب المجلس أن يطلب إطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة.
وفي كل الحالات، يضيف التقرير، إذا لم يتنازل النائب عن حصانته البرلمانية يمكن لجهات الإخطار المعنية بهذا الشأن القيام بإخطار المحكمة الدستورية بذلك.
وفي حالة إسقاط العهدة البرلمانية، نصت المادة 177 على أنه يمكن لمكتب المجلس بناء على إشعار من الوزير المكلف بالعدل القيام بإجراءات إسقاط العهدة البرلمانية للنائب عملا بأحكام المادة 162 من الدستور، حيث تدرس لجنة الشؤون القانونية طلب إسقاط العهدة البرلمانية بناء على إحالة من مكتب المجلس، وتستمع هذه الأخيرة إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من نواب المجلس.
كما تقوم اللجنة، حسب النص الجديد، بإعداد تقرير في الموضوع ترفعه إلى مكتب المجلس ويعرض هذا التقرير في جلسة عامة مغلقة بعد الاستماع إلى مقرر اللجنة ثم النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من نواب المجلس للتصويت عليه بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه. أما بالنسبة لإجراءات الإقصاء يمكن للمجلس، حسب المادة 178، إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف عهدته البرلمانية، ويقترح مكتب المجلس تجريد النائب المعني من عهدته البرلمانية بناء على إشعار من الوزير المكلف بالعدل ويحيل الملف على لجنة الشؤون القانونية.
وتدرس اللجنة المختصة، حسب التقرير، طلب تجريد النائب الذي صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة وتعد تقريرا في الموضوع يعرض في جلسة عامة مغلقة من قبل مقرر اللجنة للتصويت عليه بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه، وفي حالة إقصاء النائب المعني يبلغ فورا بقرار الإقصاء وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده.
وأوضح النص الجديد إجراءات التجريد من العهدة البرلمانية، حيث نصت المادة 179 على تجريد النائب من عهدته البرلمانية في حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخاب على أساسه وفق إعلان المحكمة الدستورية.
وفي هذه الحالة، يحيل مكتب المجلس النائب المعني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان لدراسته، وتعد هذه الأخيرة تقريرا بشأنه يعرض للمصادقة في جلسة عامة ويبلغ النائب المعني فورا بقرار التجريد وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!