الطاهر بن عبيد:الجزائر تفطنت لجرائم تمويل الإرهاب قبل خمس سنوات
رافع الموثق، محمد الطاهر بن عبيد، عن دور التشريع الجزائري في محاربة تبييض الأموال، وأكد بأن الحكومة كانت السباقة مقارنة بدول الجوار في التوقيع على الاتفاقيات الدولية، إدراكا منها بخطورة تفشي هذه الظاهرة، التي تشغل اليوم بال المجتمع الدولي أجمع.
الموثق بن عبيد، الذي سبق له وأن ترأس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، أكد أن مساعي الجزائر في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تكللت بصدور القانون رقم 05 / 01 الصادر في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المداخلة تعمقت في شرح بنود المادة 19 من القانون السالف ذكره، والتي تحدد بدقة آليات وسبل محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بتتبع حركة رؤوس الأموال، عبر البنوك والمؤسسات المالية، والخدمات المالية لبريد الجزائر، والمؤسسات ذات العلاقة، وشركات التأمين، ومكاتب تحويل الأموال والتعاضديات والألعاب والرهانات.
كما وضعت المادة المذكورة، حسب الموثق، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كل حسب مهامه، تحت مجهر الرقابة، ومنهم على سبيل الاستدلال، المحامون والموثقون ومحافظو البيع ومحافظو الحسابات والخبراء المحاسبون، ومحافظو الجمارك، ووسطاء عمليات البورصة والوكلاء العقاريون، والتجار المتخصصون في الأحجار والمعادن الثمينة.
تجد الإشارة إلى أن الأستاذ محمد الطاهر بن عبيد قد مثل الجزائر في المؤتمر الدولي الـ 26 للاتحاد الدولي للموثقين، الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية، تحت عنوان “عمل الدولة في مواجهة التحديات الجديدة للمجتمع”.