النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية يدخل حيز التنفيذ.
أسس المرسوم التنفيذي رقم 11- 187 المؤرخ في 5 ماي 2011 لنظام تعويضي خاص بالموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 10- 77 الصادر في 18 فيفري 2010 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
- و وفق المرسوم يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الأداء و تعويض التأهيل و تعويض التوثيق و تعويض التفتيش و المراقبة.
- و يقضي النص الذي يتضمن 10 مواد أن تصرف علاوة تحسين الاداء كل ثلاثة اشهر و تحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 الى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي و يخضع صرفها الى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
- أما تعويض التأهيل فيحسب على أساس الراتب الرئيسي و يصرف شهريا بنسبة 50 بالمئة للاطباء المفتشين و الاطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية و بنسبة 45 بالمئة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان المفتشين و الصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية (المادة 4).
- و يقضي المرسوم ان يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق مبلغين جزافيين محددين ب 6000 دج بالنسبة للاطباء المفتشين و الاطباء المفتشين الرؤساء و الصيادلة المفتشين الرؤساء و جراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
- و يحدد نفس التعويض ب 5000 بالنسبة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان
- المفتشين في الصحة العمومية (المادة 5).
- أما تعويض التفتيش و المراقبة فيقضي المرسوم أن يحسب من الراتب الرئيسي
- و يصرف شهريا بنسبة 45 بالمائة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية و 50 بالمائة للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
- و حدد المرسوم نفس التعويض بنسبة 35 بالمائة للصيادلة المفتشين و جراحي
- الأسنان المفتشين في الصحة العمومية و 40 بالمائة للصيادلة المفتشين الرؤساء و جراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية (المادة 6).
- و يقضي النص أن تخضع علاوة تحسين الأداء و التعويضات الأخرى إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد و أن تكون سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2008.