-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزارة التربية تضبط عملية الانتخابات في منشور وزاري:

النقابيون والموظفون المعاقبون ممنوعون من الترشح 

نشيدة قوادري
  • 2172
  • 0
النقابيون والموظفون المعاقبون ممنوعون من الترشح 
أرشيف

فصل المنشور الوزاري المتضمن رزنامة إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، في قطاع التربية، في الفئات الممنوعة من الترشح لتسيير الخدمات الاجتماعية، ويتعلق الأمر بالأساتذة المتعاقدين والنقابيين والموظفين المعاقبين في قضايا مادية ومالية.

في حين يرخص الترشح لكل موظف أو عامل مهما كانت رتبته ومستواه العلمي شريطة إثبات سنتين من الخدمة الفعلية. بالمقابل، تقرر إخضاع الأموال للرقابة من مختلف الأجهزة المالية على غرار مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمراقبين الماليين.

أفرجت الأمانة العامة لوزارة التربية عن المنشور الوزاري رقم 565 المعدل للمنشور الوزاري الصادر سنة 2015، المتضمن انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والذي أكد أن العملية الانتخابية التي ستنطلق غدا الأحد لا بد أن ترتكز على أسس ثابتة ومرجعية، تتمثل في الانتخاب الحر والنزيه للجان الخدمات، وإعلام جميع الموظفين بالبرامج السنوية، مع تقديم عرض مفصل للموظفين عن كل العمليات المنظمة في إطار البرامج، مع تمكين النقابات من الاطلاع على محاضر المداولات، والتقارير الأدبية والمالية السنوية، في وقت تبقى أموال مستخدمي القطاع تحت الرقابة القانونية للوزارة الوصية وباقي الأجهزة المختصة للدولة، ممثلة في المراقبين الماليين والمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، لحماية المال العام من النهب، خاصة أن الميزانية الممنوحة سنويا للجنة الوطنية للخدمات تقدر بـ1000 مليار سنتيم.

هؤلاء ممنوعون من الترشح لتسيير الخدمات الاجتماعية

وحذرت الوصاية في المنشور مسؤولي النقابات المستقلة المعتمدة، من الترشح إلى عضوية لجان تسيير الخدمات الاجتماعية، فيما تم تكليف مديري التربية للولايات بالإشراف على العملية الانتخابية في كل مراحلها وفق المقتضيات القانونية.

وعن شروط المشاركة في الانتخاب، أكد المنشور، أنه باستثناء الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، فإن كل موظف دائم أو عامل يمارس مهامه، ويكون في حالة القيام بالخدمة، يمكنه التصويت ولا يمكن أن ينوب عنه أحد أو يفوض، في حين يتم الترخيص للموظف “الموضوع تحت التصرف” بالتصويت في المؤسسة التي يتقاضى منها راتبه الشهري.

وبخصوص شروط الترشح، شدد المنشور على ضرورة أن يكون في حالة القيام بالخدمة، وأن لا يكون موضوعا تحت التصرف بكل أنواعه، ولا عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني لأي تنظيم نقابي، كما يجب ألا يتجاوز 57 سنة عند تاريخ الانتخاب قصد تمكينه في حال انتخابه من استكمال العهدة القانونية، مع أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية، مع عدم التعرض لعقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي. بالمقابل، فقد حدد المنشور عهدة رئيس اللجنة ورؤساء اللجان الولائية ونوابهم بعهدتين فقط، مع إمكانية الترشح لعضوية اللجنة واللجان المنتخبة.

المنشور أكد على أن الترشح لعضوية اللجان، هو عمل تطوعي، ودون مقابل مادي، عدا تلك التي يتقاضاها المعني في إطاره المهني، وبخصوص الترشيحات، أكد المنشور أن العملية تفتح يوم الأربعاء 24 مارس على الساعة 10 صباحا وتنتهي الخميس 25 من نفس الشهر على الساعة الرابعة مساء، على أساس طلب خطي من المعني يسلم إلى مدير المؤسسة، ويستعمل لتسجيل الطعون عند الاقتضاء خلال كل مراحل العملية، فيما تم فتح باب الطعن أمام المستخدم الذي لم يقبل ترشحه بطلب خطي، على أن يتم الفصل في الطعون في 31 مارس الجاري، غير أنه أي طعن تثبت عنه نية المغالطة أو التعطيل، أو أن يكون مودعه على علم مسبق بعدم جدواه، يحرم صاحبه من الترشح لعهدتين متتاليتين، على أن تشهر قائمة المقبولين بعد دراسة الطعون في الفاتح أفريل المقبل.

الانتخابات في 6 أفريل والطعون بعد يوم

وتجرى الانتخابات في مرحلتها الأولى لاختيار ممثلي مستوى المؤسسات التربوية في 6 أفريل المقبل، وتعلن النتائج في نفس اليوم، على أن تفتح الطعون في الاقتراع في 7 أفريل لـ8 ساعات، ليتم الفصل فيها في الـ8 من نفس الشهر، لتعلن نتائج المرحلة الأولى في الـ10 أفريل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!