تعليمات للأميار لتحصيل غرامات عدم التصريح بنقل ملكية المركبات
أمرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتفعيل اجراءات تحصيل الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017، والمتعقلة بدفع غرامة جزافية نتيجة عدم التصريح بنقل ملكية المركبات عند انقضاء المدة القانونية المحددة بشهر، والمحددة بـ2500 دينار.
وتبعا للبرقية التي وجهتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، شهر جانفي الفارط، لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الأمن، تنص فيها على إلغاء مدة صلاحية التصريح ببيع المركبات، حددت مصالح الوزير بدوي، في تعليمة ثانية حملت رقم 222 بتاريخ 14 فيفري الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، كيفية تفعيل الإجراء الجديد وتحصيل الغرامات الجزافية على كل مخالف لذلك للآجال المنصوص عليها قانونا فيما يخص ملف إيداع وثائق نقل ملكية المركبات على مستوى البلديات.
وذكرت التعليمة التي حملت توقيع الأمين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون، أنه بعد مراسلة مصالح وزارة المالية قصد اتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع الإجراء الجديد حيز التطبيق وكذا كيفية تسديد الغرامة الجزافية، فإنه يتعين على “الأميار” منح كل طالب ترقيم مركبة أودع ملفه بعد انقضاء أجل شهر من تاريخ شطب بطاقة الترقيم أمر بالدفع ” ordre de versement” في نسختين يتضمن أمرا صريحا بالتسديد لدى قابض الضرائب مبلغ الغرامة المالية المذكور .
ويندرج الإجراء الجديد في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بنقل ملكية المركبات، وكذا ردع المتهاونين عن استكمال إجراءات نقل الملكية وشطب بطاقة الترقيم بعد عملية البيع، على اعتبار أن الملف يتسبب في فوضى على مستوى البلديات، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين انقضت مدة التصريح لهم بالبيع حسب ما كان معمولا به سابقا، وعلى ذلك اتخذت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراء إلغاء مدة صلاحية التصريح، وإقرار غرامة جزافية لردع المخالفين بعد انقضاء مدة شهر من تاريخ شطب بطاقة الترقيم.