-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بنك الجزائر يتخذ إجراءات جديدة لضبط نشاط المزوّدين:

جميع خدمات الدفع بالدينار حصريا وداخل الوطن!

إيمان كيموش
  • 6413
  • 0
جميع خدمات الدفع بالدينار حصريا وداخل الوطن!
ح.م

فصل أموال مزوّدي الخدمات عن مدخرات الزبائن عبر حساب توطين مراقب
عقود مكتوبة تحدّد الشروط والتسعيرات والمسؤوليات وطرق غلق الحساب

أصدر محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، قرارا جديدا يحدّد القواعد المنظمة لنشاط مقدمي خدمات الدفع، فارضا جملة من التدابير التي تخص فتح الحسابات وإدارة الأموال وضمان حماية المستخدمين، إذ أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، يلزم هذه المؤسسات بالفصل بين أموالها وأموال الزبائن، والاقتصار على تقديم الخدمات حصرا بالدينار الجزائري وداخل التراب الوطني.
وحسب القرار الموقّع من طرف محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، بتاريخ 17 أوت الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، فقد تم تحديد جملة من التدابير الجديدة التي تؤطر هذه الخدمة المالية الناشئة في الجزائر، وذلك في أعقاب صدور النظام رقم 25-02 المؤرخ في 14 أفريل 2025، الذي يحدّد شروط الترخيص وممارسة أنشطة مقدمي خدمات الدفع.

حسابات بثلاثة مستويات: 100 ألف و500 ألف ومليون دينار
وينص القرار على أن مقدمي خدمات الدفع يمكنهم فتح حسابات دفع بناء على طلب المستخدمين، على أن يتم ذلك عن بعد وبوسائل تكنولوجية مؤمّنة، وفق ثلاثة مستويات، المستوى الأول يحدّد بسقف 100 ألف دينار جزائري، ويشترط فقط ملء استمارة تعريف بسيطة، المستوى الثاني يصل سقفه إلى 500 ألف دينار ويستلزم استمارة تعريف مرفقة بنسخة من وثيقة الهوية سارية المفعول ومبرر دخل.
أما المستوى الثالث، فيبلغ سقفه مليون دينار، ولا يفتح إلا بعد مقابلة مرئية عبر المنصة الرقمية لمقدم الخدمة، ويشترط استمارة تعريف مع نسخة من بطاقة الهوية ومبرر دخل، وفي كل مستوى تفرض قيود يومية على مجمل المبالغ الخارجة من الحساب.
كما يشترط على كل مستخدم توقيع عقد مكتوب مع مقدم الخدمة يتضمن هوية الطرفين، شروط الفتح والتسيير والغلق، قائمة الخدمات، التسعيرات، المسؤوليات، وسائل الحماية، آليات معالجة الشكاوى، وكيفيات الاعتراض على أدوات الدفع في حالة الضياع أو السرقة أو التزوير، إلى جانب معالجة الحسابات الخاصة بالأشخاص المتوفين أو الحسابات الراكدة، وتحديد إجراءات الفسخ أو تعديل الشروط وإعلام المستخدم بها.
ويلزم القرار مقدمي خدمات الدفع بتمكين مستخدميهم عبر منصاتهم الإلكترونية من الإطلاع على العقد والتوقيع عليه، والإطلاع على تفاصيل العمليات والرصيد، وطلب غلق الحساب متى شاءوا، من دون رسوم إضافية، كما يفرض استخدام آليات المصادقة القوية عند تنفيذ العمليات الإلكترونية، وتسليم إيصالات فورية للمستخدمين تتضمن هوية مقدم الخدمة أو وكيله، مبلغ العملية، طبيعتها، تاريخها وساعتها ورقمها المرجعي، وهوية المستفيد أو الآمر بالدفع.
ويمنع على أي مستخدم فتح أكثر من حساب واحد، فيما يلتزم مقدمو الخدمات بحفظ وأرشفة كل البيانات المتعلقة بالتعريف بالهوية وتتبّع العمليات.
ويفرض القرار كذلك الفصل بين أموال المستخدمين وأموال الاستغلال الخاصة بمقدمي الخدمات، حيث توضع هذه الأموال في حساب خاص يسمى “حساب التوطين” تديره مؤسسة مصرفية بموجب عقد مكتوب، ويجب أن يساوي رصيده مجموع أرصدة حسابات الدفع في اليوم الموالي لتلقي الأموال، ولا يجوز استعماله لغير غرض حفظ أموال المستفيدين.
كما يشترط أن تتم مطابقة يومية بين الرصيد الإجمالي لحساب التوطين ومجموع أرصدة حسابات الدفع، وأن يكون لدى مقدم الخدمة كشف دائم بحصة كل مستفيد، مع حماية هذه الأموال من أي مطالبات من طرف دائني مقدم الخدمة.
وبخصوص الوكلاء، سمح القرار لمقدمي الخدمات بتفويض أشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بعمليات دفع وسحب نقدي وإدارة حسابات وتحويل أموال، والترويج للخدمات المقدمة، لكن مع بقاء المسؤولية الكاملة على عاتق مقدم الخدمة.
ويمنع على الوكلاء تفويض طرف ثالث، ويلزمون بالتسجيل في السجل التجاري وبالتمتع بالكفاءة والخبرة والوسائل البشرية والمالية والتقنية الكافية، على أن يوقّعوا عقودا مكتوبة مع مقدمي الخدمات تحدّد الخدمات المفوضة وآليات تسيير الأموال والسرية والمسؤوليات القانونية والتدابير الوقائية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب آليات الرقابة والتسوية في حال النزاعات.
ويلزم الوكلاء بفتح حساب خاص بهم لدى مقدم الخدمة لتنفيذ العمليات المفوضة فقط، من دون سقف محدّد، ولا يمكن أن يكون مدينا، مع حظر فرض أي رسوم إضافية على المستخدمين، ويخضع هؤلاء لنفس معايير تعريف الهوية ويظلون تحت رقابة دائمة من طرف مقدم الخدمة وبنك الجزائر الذي يملك حق التفتيش والإطلاع على البيانات في أي وقت.
أما من حيث حماية المستخدمين، فيلزم القرار مقدمي الخدمات بضمان حماية زبائنهم وفق ما نصّ عليه النظام رقم 25-03 المتعلق بحماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية. كما يلزمهم بالاكتتاب في ضمان بنكي أو تأمين مهني يغطي مسؤوليتهم طيلة فترة الاعتماد، على أن يحدّد مبلغ هذا الضمان حسب طبيعة وحجم الخدمات ويعاد تقييمه سنويا.
وفي حالة سحب الاعتماد، يتوجب على مقدمي الخدمات إعادة أموال المستخدمين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دون أي تكاليف إضافية، ويحدّد القرار أن جميع خدمات الدفع يجب أن تقدم حصريا بالدينار الجزائري وداخل التراب الوطني، وأن الحسابات تخضع لنفس قواعد الهوية المصرفية المطبقة، كما يجب أن تتم العمليات وفق المعايير الوطنية للتبادل البنكي.
ويلزم مقدمي الخدمات بالانخراط في أنظمة الدفع والمقاصة المعتمدة من بنك الجزائر، وتقديم تقارير دورية محدّدة، فيما تحتفظ المؤسسة النقدية العليا بحقها في اتخاذ أي تدابير ضرورية لضمان تطبيق هذه القواعد، وتدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!