-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أدين بالحبس والمنع من الإقامة في الجزائر

“حرّاق” إفريقي يستأصل طحال شاب بسكين في وهران

خ. غ
  • 3094
  • 0
“حرّاق” إفريقي يستأصل طحال شاب بسكين في وهران
أرشيف

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الخميس، بإدانة رعية إفريقي بثلاث سنوات حبسا نافذا، عن تورطه في طعن شاب جزائري بالسكين، ما تسبب في إتلاف طحاله واستئصاله، وهذا بعد إعادة تكييف الواقعة من جناية محاولة القتل العمدي إلى الضرب والجرح العمدي، فيما تمت تبرئة رعيتين أخريين من نفس التهمة، ومعاقبتهما بسنتين حبسا نافذا عن جنحة الإقامة غير الشرعية في التراب الوطني، وهو الفعل الذي أدين بسببه أيضا المتهم الرئيسي الأول.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 22-04-2022 في حي بلاطو بوسط مدينة وهران، أين نشب شجار بين رعايا أفارقة من جنسيات مختلفة والضحية (خ. محمد الأمين)، انتهى بنقل هذا الأخير إلى المستشفى، متأثرا بإصابة دامية على مستوى الجانب الأيسر من الجذع، وتحديدا في المنطقة الواقعة بين الصدر والبطن، نتيجة تعرضه للضرب بسكين، حيث أبان تشخيص الحالة وفق ما جاء في التقرير الطبي المرفق بالملف، عن استهداف الطعنة جزءا من عضلة الحجاب الحاجز، وكذلك اختراقها طحال الضحية، ما تسبب في إتلافه وأوجب استئصاله، مع تقدير مدة العجز بـ15 يوما.
فيما أسفر التحقيق في الحادثة عن توقيف ثلاثة من الأفارقة المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بالمدعو (د. إ. خ)، (ب. ب) و(د. ع)، الذين وجهت لهم تهمة ارتكاب جناية محاولة القتل بالنظر إلى خطورة الإصابة التي تعرض لها الضحية، إلى جانب جنحة الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية في التراب الوطني.
أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهمون الثلاثة محاولتهم قتل الضحية، بينما اعترفوا بخرقهم القانون في ما يتعلق بإقامتهم في الجزائر ودخولهم إليها بطريقة غير شرعية، مبررين ذلك باضطرارهم للفرار من الظروف القاسية التي تعيشها بلدانهم، لأجل البحث خارجها عن فرص عمل للعيش بمستوى يفوق حد الكفاف حسب تعبيرهم، حيث صرح المدعو (د. إ. خ) أن الضحية هو من اعتدى عليه في البداية بالضرب واللكم، ما سبّب له جروحا دامية، وهي الأفعال التي قال إنها دفعته لتقييد شكوى لدى مصالح الأمن الحضري بقطاع الاختصاص، طالبا منها الحماية الأمنية من عدوانية المشتكى منه.
أما عن تفسيره ردّات فعله تجاه هذا الأخير، اكتفى ذات المتهم بالقول إنه قام بالدفاع عن نفسه في شجار أقحمه الضحية فيه، نافيا في المقابل ما اعتبره ادعاء باطلا من المعني، عندما قال أثناء التحقيق أنه جلب سكينا خاصا بتقطيع الخبز من محل لبيع المواد الغذائية القريب من مكان الواقعة، وطعنه به ليزهق روحه. في حين نفى المتهمان (د. ع) و(ب. ب) قيامهما بالاعتداء على الضحية، أو حتى تواجدهما في مكان الشجار ساعة وقوعه، حيث أكدا أنهما سمعا عن الواقعة من المتهم الأول عند سرده ما تعرض له من ضرب على يد الضحية.
وكذلك جاء في تصريحات هذا الأخير أثناء المحاكمة، تراجعه عن اتهام الرعية الإفريقي (ب. ب) بالتهجم عليه في ذلك اليوم، حيث قال إنه غير متيقن من تواجده في عين المكان، لكنه في المقابل أكد على قيام المدعو (د. ع) بضربه بحجر أصاب به أذنه، وكذا تعرضه للطعن من طرف المتهم الرئيسي المدعو (د. إ. خ)، موضحا أنه بتاريخ الواقعة، الذي حصلت في يوم رمضاني، سمع من أمام منزله العائلي كلمات غير لائقة وسباب كان يتلفظ بها مجموعة من الرعايا الأفارقة بصوت عال، وعندما خرج إليهم لنهيهم عن ذلك، قال إن المتهم (د. إ. خ) رد عليه بتهكم، ثم راح يشتم والدته بعبارة قبيحة بالعامية الجزائرية، الأمر الذي استفزه وأوقد في صدره نار الغضب، ليقوم من جانبه بلكمه على وجهه والتشابك معه حتى أوقع منه حقيبة ظهر، اتضح له عند تفقدها أن بها قنينات من الخمر.
وأضاف الضحية مضيفا أنه لم تمض سوى لحظات حتى شاهد ذات المتهم يهرول نحو محل بقالة يقع في عين المكان، ليخرج منه حاملا سكينا خاصا بتقطيع الخبز، ثم أسكنه مباشرة في جسده، ليتحامل على نفسه، ويفر من المعتدي، وهو ممسك جرحه النازف بيده خشية أن يقضي عليه، وبعدها تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات، أين خضع للتدخل الجراحي، وتم إنقاذه من موت وشيك.
من جهته، اعتبر ممثل الحق العام التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم، بما فيها محاولة القتل العمدي، التي أكد بشأنها على أنها تمثل الوصف القانوني للجريمة التي تعرض لها الضحية بناء على ما يبرزه تقرير الخبرة الطبية المنجزة حول الوضع الصحي الخطير الذي كان عليه المريض جراء الواقعة، وجاء هذا في تعقيب النيابة العامة على السؤال الإضافي الذي أعادت طرحه هيئة المحكمة قبل انزوائها للمداولة، على أساس إعادتها تكييف الواقعة من جناية محاولة القتل العمدي إلى جريمة الضرب والجرح العمدي، لتعلن في ختام مرافعتها تمسكها بالتوصيف الجنائي الأول للجريمة، والتماسها تبعا لذلك بمعاقبة كافة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا، وحرمانهم من الإقامة على مستوى التراب الوطني لمدة عشر سنوات، تسري من يوم انتهاء العقوبة المحكوم بها عليهم أو الإفراج عنهم، وفق ما يتم النطق به بعد المداولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!