الجزائر
إبلاغ هيئة دفاع المتهمين والمحاكمة ستكشف المستور

رسميا.. محاكمة السعيد وتوفيق وطرطاق ولويزة ونزار في 23 سبتمبر

نوارة باشوش
  • 6283
  • 12
الشروق أونلاين

برمجت المحكمة العسكرية بالبليدة جلسة محاكمة المتهمين الـ7 في قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، “والتآمر لتغيير النظام”، يوم 23 سبتمبر الجاري، بعد أن أحال قاضي التحقيق العسكري ملف قضية الحال يوم الأحد 8 سبتمبر إلى قسم الجدولة مع إبلاغ هيئة دفاع المتهمين، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو “توفيق”، وبشير طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات والأمن، ولويزة حنون،الأمينة العامة لحزب العمال واللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي إلى جانب المكلف بأعمال خالد نزار وجار السعيد بوتفليقة وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين.

وكان قاضي التحقيق العسكري حسب ما تطرقت إليه “الشروق” في عددها الخميس قد قرر غلق ملف قضية الحال يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، ليتم إحالته إلى قسم الجدولة بداية الأسبوع الموالي، بعد أن وسع قائمة المتهمين في قضية الحال لتشمل 7 أشخاص، وكان قبل ذلك في 3 أوت الماضي قد قرر عدم إحالة ملف قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، “والتآمر لتغيير النظام”، لظهور أدلة وقرائن جديدة تلحق كلا من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي مسير لشركة slc” سمارت لينك كومينيكايشن”، إلى جانب المكلف بأعمال خالد نزار وجار السعيد بوتفليقة وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين، أغلق ملف قضية الحال الخميس 5 سبتمبر الجاري، بعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية المتعلق بـ”الاستجواب الإجمالي” و”المواجهة” بين أطراف القضية، التي انطلقت بـ4 متهمين في ماي الماضي، ليصبح بـ7 متهمين في أوت المنصرم.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن قاضي التحقيق العسكري عند غلقه ملف قضية الحال وإحالته على قسم الجدولة، لم يسقط أي تهمة عن المتهمين بل ثبتت التهمتان، الأولى تتعلق بجريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، والثانية تتعلق بـ”جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا، أما التهمة الثانية فتتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام”.

مقالات ذات صلة