-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الحكومة تفرج عن مرسوم تنفيذي لكيفيات الجمركة والمطابقة

سيارات أقل من 3 سنوات.. شروط الاستيراد

حسان حويشة
  • 33804
  • 0
سيارات أقل من 3 سنوات.. شروط الاستيراد
أرشيف

حددت الحكومة، أخيرا، شروط وكيفيات جمركة ومراقبة ومطابقة سيارات أقل من 3 سنوات المستوردة من طرف المواطنين والموجهة للاستعمال الخاص.
في هذا السياق، تضمن آخر منشور للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، تضمن شروط وكيفيات جمركة ومراقبة ومطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، المقتناة من طرف الأفراد المقيمين، موضحا أن جمركة السيارات المستعملة تخضع قصد وضعها للاستهلاك إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به، دون تقديم تفاصيل إضافية عن قيمتها.
وجاء في المادة الخامسة من المرسوم أنه يتم استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة، كما اشترط المرسوم أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للمسير، ولا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة وتستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيني، وعند الاقتضاء لمعايير المُصنع.
وفي حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.
ويتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني (سيارات أقل من 3 سنوات) عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، ويجب أن يتم إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم.
وتتم جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين من أجل وضعها للاستهلاك، على أساس عدد من الوثائق، هي نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، وشهادة إقامة الفرد المقيم، إضافة لشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة، ووثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع.
أما الوثيقتان الأخيرتان للجمركة، فهما عبارة عن وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر، تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، فضلا عن تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم (وزارة الطاقة).
وتنطبق أحكام المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.
ويتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.
وتتم جمركة السيارات السياحية لوضعها للاستهلاك المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، على أساس عدد من الوثائق أيضا.
ومن بين الوثائق المطلوبة، نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، شهادة إقامة الفرد المقيم، وشهادة ترقيم السيارة، ووثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة فاتورة شراء و/أو عقد بيع، ونسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة. كما اشترط المرسوم تقديم ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، وترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الجمارك، وتقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
وتقوم إدارة الجمارك بإعداد بطاقية وطنية لعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تتم من قبل الأفراد المقيمين، وتستثنى السيارات المستعملة على التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي من الاستفادة من أحكام المرسوم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!