شروط جديدة لعمل الأجانب بالصحة في الجزائر
حدد مرسوم تنفيذي جديد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة الأجانب في هياكل ومؤسسات الصحة الجزائرية، مؤكدا أن المهنيين المعنيين ملزمون بالحصول على رخصة مسبقة موقعة من وزير القطاع، ويجب ألا يكون هناك أي حكم جزائي صادر ضدهم في الجزائر أو في الخارج يتعارض مع ممارستهم للمهنة. كما أن مدة صلاحية هذه الرخصة محددة بـ90 يوما فقط.
وقد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، من توقيع الوزير الأول، المهن المعنية، وهي تشمل الممارسين الطبيين المتخصصين والعامّين، والمستخدمين شبه الطبيين، والقابلات، والنفسانيين العياديين، والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي، والبيولوجيين، والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، سواء كانوا مقيمين في الجزائر أو غير مقيمين فيها.
خلوّ السجلّ المهني من العقوبات وعدم الشطب من منظمة المهنة الأجنبية
ورخص المرسوم لمهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة بصفة متعاقد في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة بشكل حر، سواء في إطار هيكل فردي أو جماعي، كما سمح للممارسين الطبيين الأجانب بالممارسة حصريا في هيكل جماعي للصحة بالشراكة مع ممارسين طبيين جزائريين.
وحسب المادة 4 من المرسوم الجديد، فإن ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في أي هيكل أو مؤسسة للصحة العمومية يتطلب الحصول مسبقا على رخصة ممارسة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكونوا مقيمين بصفة قانونية في التراب الوطني.
كما يجب عليهم التسجيل مسبقا في جدول عمادة المهنة، وألا يكونوا قد تعرضوا لأي عقوبة تأديبية أثناء ممارسة مهنتهم، أو للشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبية، وألا يكونوا قد تعرضوا لأي حكم جزائي في الجزائر أو الخارج يتعارض مع ممارسة المهنة.
وفقا للمادة 8، يُسمح للممارسين الطبيين المتخصصين ذوي الجنسية الأجنبية، الحاصلين على شهادة جزائرية، بالممارسة بصفة متعاقدين في المؤسسات الصحية الخاصة، أو بصفة حرة في هيكل جماعي للصحة، بعد الممارسة الفعلية لمدة لا تقل عن 6 سنوات في مؤسسة عمومية للصحة.
ويحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة تخصصات الممارسين الطبيين المنصوص عليها.
وتنص المادة 9 على أنه يجب على مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية الذين يرغبون في الممارسة بالجزائر إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب رخصة ممارسة بصفة متعاقدين أو بصفة حرة لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويفصل الوزير المكلف بالصحة حسب المادة 10 في طلب الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ إيداع الملف، ويجب أن يكون أي رفض محتمل مبررا.
وحسب المادة 11، تسمح الرخصة الممنوحة لمهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بممارسة العمل بصفة حرة في هيكل فردي أو جماعي للصحة، أو بالتوظيف في مؤسسة للصحة العمومية أو الخاصة، وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.
كما يمكن لمهني الصحة الأجنبي غير المقيم في الجزائر ممارسة المهنة بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة بموجب رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تهدف إلى ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية، وفقا للمادة 14.
ووفقا للمادة 19، يفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب رخصة الممارسة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الملف.
تسلم الرخصة للممارسين الأجانب بصفة مؤقتة لمدة 90 يوما في السنة، وتسمح لهم بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات الصحة المعنية لأداء مهام تمتد من 5 إلى 15 يوما، قابلة للتجديد وفقا للمدة المحددة في المرسوم، كما نصت عليه المادة 20.
وحسب المادة 23، يُعد المدير المكلف بالصحة في الولاية تقريرا سنويا حول ممارسة عمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة تعاقدية أو بصفة حرة مؤقتة على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، ويرسله إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.