-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الحكومة تشدّد رقابتها على نشاطها ضمن قانون المالية الجديد

غرامات تصل 40 بالمائة على الشركات الأجنبية بالجزائر.. وهذه هي الأسباب

الشروق أونلاين
  • 5341
  • 0
غرامات تصل 40 بالمائة على الشركات الأجنبية بالجزائر.. وهذه هي الأسباب
الأرشيف

عادت الحكومة مجددا لتشدد قبضتها ورقابتها على الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر بصفة مؤقتة، حيث أقرت فرض غرامة قدرها 25 في المائة في حالة عدم ايداع الشركات العاملة في مجال الاستشارات والدراسات للتصريح السنوي في آجاله القانونية، وتصل إلى 40 بالمائة في حال لم يودع المكلف بالضريبة الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة بعد الإشعار، كما ستكون العقود العقارية على موعد مع رسم جديد عند نسبة 1 بالمائة على عمليات شراء وبيع العقارات.

حمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، عدة تدابير جبائية ترمي إلى تاطير وضبط بعض النشاطات، فضلا عن تشديد الرقابة على إيرادات الشركات منها الأجنبية وغير المقيمة بصفة نهائية، وذلك لرفع المداخيل الجبائية وجعل الضريبة العادية قادرة على تعويض خسارة الجباية البترولية، وتفادي إرهاق المواطن بضرائب جديدة.

وحسب ما تضمنته المادة 163-1 فسيترتب بداية من جانفي القادم على عدم  تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 162 الفقرة 1 في الآجال المقررة، فرض غرامة قدرها مليون دينار أي 100 مليون سنتيم وترفع هذه الغرامة الى 10 ملايين دينار أي مليار سنتيم، اذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة.

وحسب المادة 163 فقد أقرت الحكومة فرض غرامة قدرها 25 في المائة في حالة عدم إيداع التصريح السنوي في الآجال من طرف الشركات الأجنبية التي تنشط بصفة مؤقتة في الجزائر، وتخص هذه الضريبة الشركات العاملة في مجال تنفيذ عقود تأدية الخدمات أي أنها تشمل الشركات التي تنشط في مجال الاستشارات والدراسات وغيرها وترفع هذه الغرامة الى 40 في المائة، اذا لم يودع المكلف بالضريبة الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة بعد الإشعار.

ورغم أن معدي مشروع قانون المالية اعتبروا الغرامة جد معرقلة، لأنها لا تفرض لعدم الدفع أو إعادة صب الاقتطاع من المصدر المقدر بـ24 في المائة، بل بغرض تهاون ملحوظ وعدم إيداع التصريح في الآجال المحددة حتى عندما تتم الاقتطاعات ويعاد صبها في الآجال المحددة، وجدير بالإشارة هنا أن الإخلال في دفع الاقتطاع يترتب عنه دفع غرامة بـ25 في المائة، حيث يكون صاحب المشروع مسؤولا بالتضامن مع الشريك الأجنبي.

كما أقرّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة في مجال التسجيل رسما على الإشهار العقاري يتعلق بالإجراءات على مستوى المحافظات، تحتسب بـنسبة 0.5 إلى 1 في المائة من قيمة العقار بالإضافة إلى الرسوم المالية الثابتة. ويتعلق الأمر، حسب المادة  353 مكرر 1 و2 من قانون المالية، بالعقود والقرارات القضائية المتضمنة نقل أو تكوين أو تصريح بحق ملكية عقارية، أو قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني، بالإضافة إلى عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي.

وعلى هذا الأساس، يفرض على الإشهار في السجل العقاري رسم 1 في المائة تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود، أو الأحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء نقل أو تأسيس الحقوق العينية العقارية المشاعة وغير المشاعة، وكذا عقود الوعد بالبيع، على أنه يجب أن يذكر فيها تحت طائلة الرفض سعر البيع المتفق عليه والأجل المحدد من قبل الأطراف.

ومن ناحية اخرى، يفرض رسم 0.5 في المائة من قيمة العقار بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والقسمات كما تطبق على الإيجارات والوصلات والتنازلات على أجور الكراء، إلى جانب رسم ثابت قدره 6000 دينار لقيد الرهون القانونية والاتفاقية أو حق التخصيص الرهني وكذا عقود الاستبدال والتخفيض والشطب، ورسم ثابت آخر قدره 2000 دينار يفرض على شهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة وكذا التصريحات أو الاختيار بالمزايدة الحقيقية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!