-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
58 تعديلا أوليا على مشروع القانون النقدي.. والنواب يقترحون:

لا تسبيقات للخزينة لمنع طبع النقود.. والأوراق النقدية برموز الهوية

إيمان كيموش
  • 15328
  • 0
لا تسبيقات للخزينة لمنع طبع النقود.. والأوراق النقدية برموز الهوية
أرشيف

أودع نواب المجلس الشعبي الوطني 58 تعديلا تخص مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، تتعلّق مجملها بتحديد شروط صارمة لعمليات التسبيق المالي للخزينة، حتى لا تكرّر تجربة التمويل غير التقليدي أو عملية طباعة النقود المنتهجة في حقبة النظام السابق، والتي قد تؤدّي حسبهم إلى ارتفاع نسبة التضخّم.
كما صبّت معظم مقترحات التعديل في منح الصيرفة الإسلامية صلاحيات أكبر، بإدراج ممثليها ضمن نواب محافظ بنك الجزائر ولجنة المراقبة ومجلس القرض والنقد.
وطالب نواب بتعديل المادة 47 حفاظا على المال العام وتعزيز الحكامة الاستثمارية للبنك المركزي، حتى تكون عملية منح تسبيقات للخزينة العمومية من البنك المركزي، في حالة أزمة استثنائية غير متوقّعة مقرونة بالمقابل باقتناء سندات تصدرها الخزينة.
ويقترح تعديل المادة 47 أيضا حذف الفقرة التي تتيح لبنك الجزائر منح تسبيق للخزينة دون تحديد الشروط اللازمة لذلك، وهذا لمنع العودة إلى التمويل غير التقليدي أي الإصدار النقدي الجديد بدون تغطية لهذا النقد، حيث إن هذا الإجراء يقود إلى تضخّم بمستويات قياسية وإضعاف قيمة الدينار، حسب أصحاب المقترح.
واقترح نواب تعديل المادة 109 عبر إلزامية ألا تقل مدة الاحتفاظ بالمعطيات المصرح بها لدى البنوك لـ5 سنوات قياسا لكل الأنظمة الدولية للشفافية وتعديل المادة 107 ليكون جهاز الرقابة الداخلية ذا فعالية ويضمن تحليل المخاطر بشكل أكبر والتأكد من وجود الخطر من عدمه.
وطالب نواب أيضا بتعديل المادة 163 من خلال إلغاء التسمية القديمة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية واستبدالها بجمعية المصرفيين الجزائريين، وتعديل المادة 32 عبر إلزام بنك الجزائر بعد نشر تقريره بتقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بالنقاش، مع تعديل المادة 11 بإلزام البنك المركزي بفتح فروع له في كل ولايات الوطن على غرار الولايات الجنوبية العشر الجديدة.
وتضيف التعديلات المدرجة في المادة 163 توسيع عضوية اللجنة الوطنية للدفع إلى ممثل عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وممثل عن وزارة الصناعة، كما يتضمن تعديل المادة 2 أن تحمل الأوراق النقدية الجديدة صورا وأشكالا تدل على عراقة الأمة الجزائرية والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية منذ استرجاع السيادة الوطنية.
وهناك اقتراح أن تُعدّل المادة 60 بإضافة عضو الهيئة العليا للإفتاء والرقابة الشرعية للصيرفة الإسلامية في تشكيلة مجلس النقد والقرض، ورفع العقوبة في المادة 60 للمخلّين بالتزامات التعاملات المالية وعدم احترام قواعد التصريح وإرسال التقارير التنظيمية من بنك الجزائر، سواء كان بنكا أو مؤسسة مالية أو وسيطا ماليا أو مكتب صرف إلى مليون دينار بدل 100 ألف دينار.
ويتضمّن تعديل المادة 43 تكييف أدوات التدخل في السوق النقدية بعمليات الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر عن طريق التنظيم، لتتوافق وسائل التدخل وتقنيات الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر، واقترح النواب تعديل المادة 13، حيث يتولّى إدارة بنك الجزائر محافظ يعينه 4 نوّاب يُعيّن جميعهم بمرسوم رئاسي لعهدة بخمس سنوات، وتحدّد عهدات المحافظ ونواب المحافظ بمرة واحدة، ويقترح تعديل المادة 28 رفع عدد مراقبي هيئة المراقبة من 2 إلى 3 مراقبين.
ويضاف إلى المادة 63 توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد عبر تمكينه من تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط سوق الصرف، ويكلّف وفق تعديل المادة 18 نائبا من نواب محافظ بنك الجزائر بملف الصناعة المالية الإسلامية بغية تطويرها وترقيتها وتحديد تبعية الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية إلى المجلس الإسلامي الأعلى وفق تعديل المادة 72، مع إضافة ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى إلى لجنة الاستقرار المالي، وفق تعديل المادة 157 .
وينص تعديل المادة 72 على ضرورة ألا يكون أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشبابيك الإسلامية من بين أعضاء لجنة الفتوى في المجلس الإسلامي الأعلى، فيما يقترح تعديل المادة 60 تحويل تسمية مجلس القرض والنقد إلى مجلس النقد والائتمان، لأنه أشمل للصيرفة الإسلامية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!