-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ترسيم القانون العضوي الناظم للعلاقة مع الحكومة

لا تسريب للوثائق السريّة من البرلمان وهذه صلاحيات اللجان

أسماء بهلولي
  • 1015
  • 0
لا تسريب للوثائق السريّة من البرلمان وهذه صلاحيات اللجان
أرشيف

منعت الحكومة رسميا تسريب الوثائق السريّة للنوّاب إلى خارج البرلمان، وذلك من خلال القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك رغم الإخطارات المُودعة من قبل نوّاب بالمجلس الشعبي الوطني.
وأتاح التشريع الجديد للجان الغرفتين العليا والسفلى الاستماع لطاقم الحكومة من دون أية حواجز أو عراقيل، كما أن هذا الإجراء لا يستثني لجان التحقيق واللجان المؤقتة التي يُتاح لها مساءلة الجهاز التنفيذي في مختلف الملفّات.
ودخل القانون العضوي رقم 23/06 المؤرخ في 16 ماي 2023، والذي يُحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، مرفوقا بقرار المحكمة الدستورية ورد فيه أن هذا النص الذي كان موضوع إخطار قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور.
بالمقابل، صوّبت المحكمة الدستورية المادة 76 من نص القانون الجديد، التي تنص على أن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان يمكنها سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وذلك من خلال إسقاط كلمة “دائمة” التي تقف في وجه اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق وتمنعهم من مساءلة الجهاز التنفيذي.
واعتبر المُشرع أن إضافة كلمة “الدائمة” للجان البرلمانية الواردة في المادة 76 مكرّر من القانون العضوي موضوع الإخطار، مخالفة لنص المادة 157 من الدستور التي مكنت اللجان البرلمانية من سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، بدون تحديد طبيعة هذه اللجان سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وعليه تصاغ المادة على الشكل التالي: “يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.
وفيما يخص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي موضوع الإخطار فجاءت محررة على الشكل التالي: “يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيل المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور والقانون العضوي وكذا هيئات الغرفتين”.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن صياغة الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، تفيد بأن هيئات الغرفتين يمكنها أن تخول المكتب بعض الصلاحيات، وهو ما لا يقصده المُشرع حسبهم، بينما ينصرف قصده إلى أنه “زيادة على الصلاحيات التي يخولها كل من الدستور والقانون العضوي للمكتب فإنه يعود للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تحديد تشكيلة المكتب وباقي الصلاحيات وكذا هيئات الغرفتين”.
وتعاد صياغتها على الشكل التالي: “زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور، وهذا القانون العضوي يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة وكذا هيئات الغرفتين”.
بالمقابل، رفضت المحكمة الدستورية قبول الإخطار المقدم من قبل المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بخصوص حقوق المعارضة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني طبقا لنص المادة 116 من الدستور، وسبق للحركة أن طالبت بتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة، من أجل مراجعة بعض بنود هذا القانون الذي قالت إنه لم يمنح للمعارضة البرلمانية حقها لاسيما ما جاء في نص المادة 116.
ونفس الشيء فيما يتعلق بمسألة منع النواب من تسريب الوثائق السرية المتحصل عليها في إطار عملهم النيابي، حيث سبق للنواب وأن اعتبروا أن نص هذه المادة فيها تقييد للنائب وتشكيك فيه، خاصة وأن أغلب الوثائق التي ترد إلى الهيئة التشريعية -حسبهم- لا تكون حصرية وإنما سبق لبعض الهيئات الرسمية الاطلاع عليها وتداولها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!