-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المدير العام للعصرنة بوزارة العدل:

لا نية لاستبعاد المحضر القضائي من مهمته الأصلية

خالد. م
  • 560
  • 0
لا نية لاستبعاد المحضر القضائي من مهمته الأصلية
أرشيف

 كشف المدير العام للعصرنة بوزارة العدل، موجاج مصطفى، عن الشروع في فتح حسابات إلكترونية، للمحامين والمحضرين القضائيين من أجل التبادل الإلكتروني للعرائض في المسائل المدنية، تحت إشراف مستشار مقرر على مستوى المجلس القضائي لبداية العمل بها، معلنا أن مصالح وزارة العدل قامت بإرسال 264 رسالة “اس ام اس” سنة 2014 ليرتفع الرقم في مجال التقاضي الإلكتروني إلى مليون 159 ألف رسالة هذه السنة.

وفي مداخلة افتتاحية لأشغال ملتقى وطني، نظمته كلية الحقوق سعيد حمدين نهاية الأسبوع الفارط، حول التبليغ الإلكتروني، بمشاركة قضاة من مجلس قضاء الجزائر والمحكمة الإدارية، أكد المدير على أن وزارة العدل لا تستطيع التكفل بمسألة التوقيع الإلكتروني لأعوانها ومساعديها من محضرين قضائيين ومحامين، ما دام أن القانون رقم 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، أنشأ سلطة رئيسية للتصديق الإلكتروني، وسلطتين ملحقتين بها، إحداها مخصصة للفرع الحكومي، منشأة لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي المعنية بمنح تراخيص التصديق والتوقيع الإلكتروني في هذا المجال لأعوان ومساعدي العدالة.

وشدد ممثل وزير العدل على أن إجراء التبليغ الإلكتروني، هو إجراء مكمل للتبليغ التقليدي، موضحا أن المحضر القضائي هو صاحب الاختصاص الأصيل وليس هناك نية لاستبعاده من مهمة التبليغ، في تعديل قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، هذا الأخير الذي تمت المصادقة عليه من قبل الغرفة السفلى للبرلمان، يوم الأربعاء الفارط، في انتظار المصادقة عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان مطلع الشهر القادم.

من جهته، عرج رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، دحمري رضا، على مهام المحضر في التبليغ والتي جعلته يكتسب خبرة ويساير العصرنة والتطور، ويكون له دور فعّال في هذا المجال، ما دفع بلجنة توصيات الملتقى إلى الدعوة لوضع آلية قانونية مناسبة لاستعمال المحضرين القضائيين التبليغ الإلكتروني، مع المطالبة بتنصيب لجنة لدراسة مشروع التبليغ الإلكتروني، وهذا بعد أن نص التعديل الأول لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، لأول مرة صراحة على التبليغ الإلكتروني في المسائل الإدارية، دون تعميم استعمال إجراءاته إلى المسائل المدنية، والمنتظر إجراؤه، بعد الانتهاء من عملية إدماج مهنة المحضر القضائي مع مهنة محافظ البيع بالمزايدة، في مهنة واحدة للتنفيذ بصورة عامة، تحت اسم “المحافظ القضائي”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!