-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الوزير الأول طلب تشكيلها للنظر في الخلاف بين الغرفتين

لجنة برلمانية متساوية الأعضاء لحسم مصير مادة في قانون الإعلام

أسماء بهلولي
  • 481
  • 0
لجنة برلمانية متساوية الأعضاء لحسم مصير مادة في قانون الإعلام
أرشيف

صادق مكتب مجلس الأمة، الأربعاء، على القائمة الاسمية المقترحة ضمن اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان للنظر في أحكام المادة 22 من القانون العضوي للإعلام المتعلقة بالمدة الزمنية المُحددة للرّد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر.
وجاء في بيان للمجلس عقب اجتماع لمكتبه، أنه بخصوص “مقترح القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الأمة ضمن اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، بخصوص أحكام المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، محل الخلاف، وعملاً بأحكام القانون، فقد تمّ إحاطة الحضور بأسماء ممثلي مجلس الأمة ضمن اللجنة، وتمّ المصادقة عليها”.
وأسالت هذه المادة الكثير من الحبر، بعد تحفظ الغرفة العليا للبرلمان على مضمونها رغم تمريرها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، ما دفع بالوزير الأول أيمن عبد الرحمان للتدخل والمطالبة بتشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء للنظر في هذا الخلاف طبقا لأحكام المادة 145 من الدستور.
وتلقت غرفتا البرلمان حسب مصادر “الشروق”، مراسلة من الوزير الأول بتاريخ 25 أفريل المنصرم، تنصّ على ضرورة تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء في أجل أقصاه 15 يوما للنظر في الخلاف والخروج بصيغة توافقية حول هذه المادة.
وحسب رئيس كتلة الثلث الرئاسي بالغرفة العليا للبرلمان ساعد عروس لـ”الشروق”، فإن القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الأمة ضمن اللجنة المتساوية، متكونة من 10 أعضاء بالإضافة إلى 5 “سيناتورات” ضمن قائمة الاحتياط.
ويجتمع ممثلو مجلس الأمة حسب عروس، بداية من الأسبوع المقبل مع 10 أعضاء آخرين من الغرفة السفلى للبرلمان، بعد اتفاق مسبق حول مكان الاجتماع وذلك للنظر في مضمون المادة 22 من القانون العضوي للإعلام بهدف إيجاد صيغة توافقية حولها.
وتعقُب هذه الإجراءات ـ يُضيف المتحدّث ـ إبلاغ الحكومة بالصيغة الجديدة المُتّفق عليها، ليتم بعدها عرضها على البرلمان بغرفتيه للتصويت بنعم أو لا، ليكون بذلك القانون العُضوي للإعلام مصادقا عليه رسميا من طرف الهيئة التشريعية، في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.
ومعلوم أن اللجنة المتساوية الأعضاء قد اجتمعت 6 مرات قبل اليوم لأسباب مختلفة، تتعلّق بخلافات جوهرية حول مضامين قوانين الإشهار والتأمينات والعمل وتشريعات أثارت الجدل، آخرها سنة 2003، ليتقرّر وبشكل استثنائي أن تلتئم للمرة السابعة هذه الدورة بسبب الخلاف الحاصل حول المادّة 22 من القانون العُضوي للإعلام.
وتنصّ هذه المادة على أن “وزارة الاتصال مُلزمة بالرّد في أجل أقصاه 30 يوما على طلبات اعتماد المراسلين الصحفيين الأجانب ومنح الاعتماد للصحفي والمؤسسة الإعلامية التي تقدم طلبا للعمل بممثل لها أو بفتح مكتب في الجزائر”، وهو ما رفضه أعضاء مجلس الأمة الذين تحفظوا على نص هذه المادة.
وبرّر أعضاء مجلس الأمة الرفض بكون آجال 30 يوما الواردة في نص المادة لمنح الاعتمادات غير كافية، كما تحتوي المادّة على تناقض يتنافى حسبهم مع أحكام القانون، فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل في الجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد يُحدد أجل حيازته على 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب، ومن جهة أخرى تُحيل كيفيات تطبيق أحكامها إلى التنظيم.
وتنص المادة 145 من الدستور، على أنه في حال حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه 15 يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما، وتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حال استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخير الذي صُوّت عليه، ويُسحب النص إذا لم تُخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!