مارس.. آخر أجل لتسوية وضعية العمال غير الأجراء
قررت وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، إعفاء المؤسسات والأشخاص من الرسوم المترتبة عن دفع مستحقات الانتساب للضمان الاجتماعي إلى غاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، حيث فرضت عقوبات صارمة في حال اكتشاف تجاوزات بحق المستخدمين تصل إلى غاية السجن.
ضمنت وزارة التشغيل في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما جديدة تتعلق بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تسهيلات جديدة لفائدة المؤسسات التي لم تصرح بعمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتمثل في إعفائها من رسوم التأخير في تسديد حقوق الاشتراك وحتى الأشخاص الراغبين في الحصول على التأمين الاجتماعي من الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، حيث حددت آخر اجل لقرار الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير يطبق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، بالنسبة للمستخدمين والأشخاص الممارسين لنشاط غير مأجور والذين هم بصدد تسديد اشتراكات سابقة عن طريق التسديد الممنوح قبل نشر هذا القانون.
ويهدف هذا القرار، حسب مسؤولي الوزارة، إلى تسهيل تسوية وضعية الخاضعين للضمان الاجتماعي المدينين بالاشتراكات الاجتماعية وضمان حقوق العمال المعنيين، مضيفا في ذات الوقت انه في حال عدم التزام المستخدمين بالعمل على انتساب العمال لدى الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة سيتم تسليط عقوبات تصل إلى درجة الحبس 24 شهرا وغرامة مالية تصل إلى سنتين.
من جهة أخرى، باشرت الوزارة في عقد لقاءات إعلامية جهوية تجمع إطارات من مديريات التشغيل وصناديق الضمان الاجتماعي والمتعاملين الاقتصاديين بهدف التعريف بالمهام الجديدة المنظمة لعلاقات العمل والمدرجة في قانون المالية التكميلي، واعتبر مدير التشغيل للعاصمة محمد شرف الدين بوضياف، أن هذه اللقاءات الأمنية تهدف إلى توضيح جل النقاط التي تضمنتها قرارات الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بتسديد حقوق الضمان الاجتماعي فضلا عن الإعفاء من رسوم تأخر تسديد الاشتراكات بما يضمن حقوق العمال وواجبات المستخدم.