-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وثائق مزيفة باسم هيئات ومؤسسات للاحتيال على المواطنين

محلات صناعة الأختام تحت مجهر الأمن

نوارة باشوش
  • 3450
  • 0
محلات صناعة الأختام تحت مجهر الأمن

شرعت مصالح الأمن، تنفيذا لتعليمات قيادية، في فرض رقابة مشددة على محلات صناعة الأختام، بعد التنامي الرهيب لقضايا تزوير وثائق السيارات وانتحال الشخصية والنصب والاحتيال، وفقا للأرقام التي سجلتها الجهات الأمنية والقضائية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول لـ”الشروق”، الثلاثاء، بأن التعليمات التي وجهتها، كل من قيادتي الدرك والأمني الوطني، تأتي ضمنيا في إطار مكافحة الإجرام وقضايا التزوير بكل أشكاله عموما، وبالأخص الأختام التي انتشرت بطريقة رهيبة في السنوات الأخيرة، بعد جريمة تزوير النقود.

وعلى هذا الأساس، شددت مصالح الأمن المشتركة من المراقبات الدورية والمفاجئة لأصحاب محلات النشاط التجاري الخاص بصناعة الأختام، بعد أن أثبتت التحقيقات تورط العديد من أصحابها مع شبكات التزوير واستعمال المزور، والذين حولوا شققا ومستودعات إلى”جمهورية موازية” للتقليد، وصلت إلى حد تقليد أختام وزارة سيادية، على شاكلة وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب ختم المديرية العامّة للأمن الوطني ووزارة العدل، لصالح الجماعات الإرهابية، لتسهيل تنقل الإرهابيين بكل حرية وباستعمال سيارات مسروقة وهويات مزورة، وهي القضية التي عالجتها محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر.

“جمهورية موازية” بشقق ومستودعات ومحاكم تعج بالقضايا

الأمر أبعد من ذلك، فإن هذه الشبكات تستعمل الأختام المزورة التي تم صناعتها على المقاس، حسب التحقيقات الأمنية، في تحويل الأموال وتبييضها من خلال تزوير أختام المؤسسات المالية المتمثلة في البنك الخارجي الجزائري، فضلا عن تزوير الأختام الخاصة بالبلديات والدوائر والتي تستعملها أيضا هذه الشبكات في تزوير وثائق السيارات المسروقة أو المهربة، وكذا بطاقات الهوية التي تستعمل في انتحال الصفة.

وتسمح المراقبة المشددة التي فرضتها مصالح الأمن على محلات صناعة الأختام من خلال التدقيق في الملفات المودعة من طرف “الزبائن” وكذا التأكد من سلامة السجل التجاري والوثائق الخاصة بالنشاط وهوية الأفراد، بضبط كل التحركات، مما سيشدد الخناق على شبكات التزوير واستعمال المزور.

وعدلت الحكومة مؤخرا، المرسوم التنفيذي رقم 427 / 96 المؤرخ في 30 نوفمبر 1996، والذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام، لاسيما في المادة 4 مكرر، والتي تنص على إرسال الملف المودع من طرف صاحب محل صناعة الأختام، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، فورا إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا لإبداء الرأي، على أن تبدي هذه الأخيرة رأيها في أجل عشرين يوما ابتداءً من تاريخ استلام الملف، وعند انقضاء هذا الأجل، يعدّ عدم الرد بمثابة رأي بعدم المعارضة، كما أن الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل، وفق ما تضمنته المادة 5 مكرر من نفس القانون المعدل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!