الجزائر
ستقدمه النائب أميرة سليم إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.. قريبا

مقترح مشروع قانون يجرم الترويج للتطبيع مع الصهاينة عبر وسائل الإعلام

الشروق أونلاين
  • 25227
  • 29
ح.م

كشفت النائب، أميرة سليم، عن مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني قريبا.

وكتبت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، منشورا لها، عبر صفحتها على الفايسبوك، تتحدث فيه عن نيتها تقديم مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل.

وقالت سليم، أن أساس هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية وصفقات مشبوهة.

ولأن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل، توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع -تضيف- أميرة سليم.

‎وتابعت سليم، إن النص القانوني يبتغي في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة والمجتمع، ويتضمن مقترح مشروع القانون الذي تنوي أميرة سليم تقديمه عددا من المواد من بينها:

‎‎المادة 1: يُمنع منعا باتا على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، وتتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها.طبقا للقانون.

‎المادة 2: يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.

‎المادة 3: لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي.

‎المادة 4: تعد الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جنحة مساس بوحدة الأمة ويُعاقب قانونا كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالحبس من 03 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية و بالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات و الجمعيات وبغرامة مقدارها 300.000 دج بالنسبة للأفراد و 1.000.000 دج بالنسبة للمؤسسات و يمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا.

‎المادة 5:  يمنع على الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين الترويج للتطبيع ويعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون العقوبات مع فقدان حقوقه المدنية.

‎المادة 6: يمنع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية تحت أي غطاء كان التي تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية، تحت طائلة الأحكام الجزائية الواردة في قانون العقوبات بصدد الجنايات الماسة بأمن الدولة، وتخضع كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

‎المادة 7: لا يسمح للمنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني.

‎المادة 8: يُطبق هذا القانون بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية ويمكن للوائح الإدارية أن تصدر تعليمات تنفيذية داعمة للقانون وفق نظام عمل كل مؤسسة عمومية أو خاصة بما لا يتعارض مع النص القانوني.

‎المادة 9: تعتبر جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة.

مقالات ذات صلة