-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بسبب ممارسات غير قانونية من الأساتذة

منع إخراج التلاميذ من حجرات الدراسة بذريعة العقاب

نشيدة قوادري
  • 4404
  • 0
منع إخراج التلاميذ من حجرات الدراسة بذريعة العقاب

أمرت مديريات التربية للولايات مديري المؤسسات التربوية خاصة للطورين المتوسط والثانوي، بعدم القيام بإخراج التلاميذ من حجرة الدراسة، تحت ذريعة العقاب، إلا في الحالات القصوى والمبررة، فيما طالبتهم بالتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية سارية المفعول دون خرقها، خاصة ما تعلق بالقرارات التي تحكم الحياة المدرسية، لتجنب الاصطدام بأزمات وتفادي الفوضى في الحرم المدرسي ومن ثمة ضمان الاستقرار للقطاع ككل.

ووجهت مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات تعليمة لرؤساء المتوسطات والثانويات، مؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر المنصرم، تحثهم من خلالها وبناء على المرجع رقم 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018، المحدد لكيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها خاصة المادة 39 منه، على عدم إخراج التلاميذ من حجرة الدراسة إلا في الحالات القصوى وغير المبررة، وذلك على خليفة تلقي مصالح مديريات التربية المختصة، عديد الشكاوى المرفوعة من طرف أولياء الأمور، الذين احتجوا على مثل هذه الممارسات المخالفة للقوانين، وكذا وفقا للزيارات الميدانية لبعض مفتشي الإدارة، والتي تبين من خلالها تصرفات بعض الأساتذة الذين يقومون بإخراج التلاميذ من الحصة الدراسية وتوجيههم إلى “الرقابة العامة” للمؤسسة أو توقيفهم بساحات المؤسسة التعليمية حتى نهاية الدرس، بذريعة معاقبتهم على تصرفاتهم.

مفتشو الإدارة ينددون بتوقيف المتعلمين بساحات المؤسسة..

ودعت ذات المصالح مديري المؤسسات التربوية إلى ضرورة إعلام الأساتذة بفحوى هذه التعليمة، والإطلاع عليها، إلى جانب التقيد بأحكام القرار 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018، من خلال الالتزام بمواده خاصة في “باب الحقوق”، لتفادي الاصطدام بأزمات هم في غنى عنها، خاصة المادة 29 منه، التي تؤكد على أن للتلاميذ الحق في حسن الاستقبال وعدم التعرض إلى أي نوع من التمييز والحماية من كل لفظ أو تصرف مهين واحترام كرامتهم وخصوصياتهم كأطفال، في حين توضح المادة 30 بأنه يستوجب احترام التلاميذ وحمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي أو لفظي ومعنوي، فيما تدعو المادة 32 رؤساء المؤسسات التربوية، إلى المساهمة في تشجيع الحوار والتشاور مع التلاميذ وبين التلاميذ أنفسهم وبين كل أعضاء الجماعة التربوية في كل المسائل التربوية والبيداغوجية والتنظيمية، وفق إجراءات يحددها النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

 بالمقابل، تؤكد المادة 33 على أن التلاميذ يمارسون حقهم في التعبير عن المسائل المتعلقة بتمدرسهم في إطار منظم، ويكون التشاور والتحاور مع إدارة مؤسسة التربية والتعليم عن طريق مندوبي الأقسام المنتخبين طبقا للتعليم المعمول به، في حين تمنع المادة 38 تسريح التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم في حالة غياب الأستاذ إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو آخر الفترة المسائية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!