-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لم تتضمنها المسوّدة الأولى رغم إدراجها في دستور 2020

نحو صلاحيات جديدة للمعارضة في النظام الداخلي للبرلمان

أسماء بهلولي
  • 467
  • 0
نحو صلاحيات جديدة للمعارضة في النظام الداخلي للبرلمان
أرشيف

فصّل التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في صلاحيات المعارضة البرلمانية من خلال منحها الحق لأول مرة في تنظيم جلسة شهرية بالمجلس، تتناول المسائل والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصات البرلمان من الناحية الدستورية، شريطة تبليغ رئيس المجلس بتاريخ انعقادها قبل 10 أيام.
ورغم أن هذه الصلاحيات مُدرجة في الدستور بالأساس، إلا أنها مغيبة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي دفع بمُعدي التقرير التمهيدي للنص الجديد إلى إعادة تفعيلها، عبر المادة 96، والتي نصت على أحقية المعارضة في عقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال معين، شريطة أن تتناول هذه الأخيرة المسائل أو القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس دستوريا على ألا تخوض المعارضة في النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية.
ويشترط التقرير التمهيدي للمشروع على المعارضة البرلمانية بأن تتقدم بطلب عقد الجلسة الشهرية من رئيس المجلس، وذلك قبل 10 أيام من التاريخ المحدد، على أن يبت مكتب المجلس في الطلب في ظرف 48 ساعة.
وفي حال رفض المكتب عقد الجلسة يكون القرار مُعللا ويبلغ إلى رئيس المجموعة أو الكتلة البرلمانية بذلك، كما يحدد التقرير كيفيات عرض ومناقشة جدول أعمال المعارضة وذلك بالاتفاق بين مكتب المجلس والمجموعة المعنية.
بالمقابل، أعاد التقرير التمهيدي لنص المشروع الذي سبق أن تم سحبه في الدورة السابقة، بحجة إعادة مراجعته مع النواب وإثراء محتواه، النظر في كيفيات إيفاد لجنة استعلاماتية مؤقتة للتحقيق في بعض الملفات، حيث نصت المادة 60 على أن يودع طلب تشكيل البعثة الاستعلامية لدى مكتب المجلس للبت فيه في مدة 20 يوما على الأقل قبل التاريخ المقترح لإيفاد هذه البعثة مرفقا بعرض أسباب حول الموضوع أو الوضع المعين وبرنامج مفصل عن البعثة.
وفي حالة الاستعجال يعلل الطلب ويقدم إلى رئيس المجلس للبت فيه في أجل 5 أيام، كما يجب حسب التقرير ألا تشمل البعثة الاستعلامية الواحدة أكثر من 3 ولايات وأن لا تتجاوز مدة 6 أيام عمل.
ونصت المادة 61 على منع تنظيم البعثة الاستعلامية أثناء انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة المختصة أو انعقاد جلسات المناقشة العامة أو جلسات التصويت إلا عند الضرورة وبعد موافقة مكتب المجلس، وفي حال قبول الطلب يبلغ رئيس المجلس أو الوزير الأول بقرار تشكيل البعثة الاستعلامية المؤقتة ووجهتها، أما في حالة الرفض يكون القرار معللا من مكتب المجلس.
أما بالنسبة لمسألة قبول مقترحات النواب الخاصة بمشاريع القوانين والتي أثارت الجدل مؤخرا، فقد أوضحت المادة 79 من التقرير التمهيدي للنظام الداخلي على أن مكتب المجلس ملزم بالبت في مدى قبول اقتراح القانون في أجل شهر واحد من تاريخ إيداعه، وفي حال عدم قبول مكتب المجلس لاقتراح القانون يكون الرفض معللا ويبلغ صاحب القانون أو المندوب.
وإذا لم تبد الحكومة رأيها في أجل شهرين من تاريخ التبليغ يُحيل المجلس اقتراح القانون على اللجنة المختصة قصد الشروع في دراسته.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!