-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
صيغة توافقية لمادة استعمال الشرطة للسلاح في المواجهات العنيفة

نواب يطالبون بتشديد العقوبات على منتحلي صفة المسؤولين

أسماء بهلولي
  • 481
  • 0
نواب يطالبون بتشديد العقوبات على منتحلي صفة المسؤولين
أرشيف

أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد التقرير التمهيدي، لنص مشروع قانون العقوبات الجديد المنتظر عرضه على نواب الشعب منتصف شهر جانفي المقبل، والمتضمن تعديلات جديدة في الشق المتعلق بمكافحة الجريمة وتعزيز حماية الضحايا، ومعاقبة منتحلي صفة الموظفين وإطارات الدولة.
وعلى مدار أسبوعين كاملين من الجلسات المخصصة للاستماع إلى المتدخلين في المشروع الجديد، توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية بخصوص المواد القانونية محل الخلاف، على غرار المادة 40 من القانون، والخاصة باستعمال الشرطي لسلاح في المواجهات العنيفة، في حين أبقت على أخرى كما جاءت في نص الحكومة، على غرار المادة 148 رغم التحفظات التي رفعها المحامون بخصوص توفير الحماية أثناء تأدية مهامهم، مثل ما هو معمول به مع القاضي والموظف والضابط العمومي، حيث اعتبرت اللجنة، حسب مصادر “الشروق”، أن هذه النقطة متكفل بها في القانون الأساسي الخاص بالمحامي.
أما بالنسبة للمادة 40 سابقة الذكر، فقد توصلت اللجنة، تضيف نفس المصادر، إلى صيغة توافقية، من خلال اقتراح تحديد حالات استعمال الشرطي لسلاح في المواجهات والتي قد تؤدي إلى الوفاة، والتي تدرج في حالات الدفاع عن النفس، منها أن يكون الشرطي في مواجهة عصابة إجرامية معروفة أو مجرم مسبوق قضائيا، كما اقترحت اللجنة منح صلاحيات للقاضي للفصل في الحالة إن كانت دفاعا عن النفس أو قتل ينجر عنه متابعات جزائية.
واقترح نواب آخرون إحالة تطبيق هذه المادة إلى الفصل المتعلق بجرائم الاعتداء في نص المشروع، والتي تضمنتها كل من المواد 144 إلى غاية المادة 149 والتي تنص على أنه: “إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق إصرار أو ترصد أو مع حمل سلاح، تطبق العقوبات المنصوص عليها في نص هذا القانون، وفي حال ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 149 مكرّر والتي تصل فيها مدة الحبس 15 سنة”.
وتنص المادة 40 من مشروع القانون على أنه يدخل ضمن حالات الضرورة للدفاع المشروع: “القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب من طرف أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة متى كان ضروريا لدرء خطر جسيم محدق على حياتهم أو على سلامتهم الجسدية أو على حياة الغير أو سلامته الجسدية”.
بالمقابل، تمسّك النواب، في تقريرهم، بضرورة تشديد العقوبات على بعض أشكال الجريمة الجديدة، على غرار انتحال صفة الوظائف السامية في الدولة، وطالبوا بضرورة فرض عقوبات مضاعفة على هؤلاء، لاسيما وأن الإحصائيات الأخيرة تكشف عن تنام متصاعد لجرائم انتحال صفة الموظفين في الدولة الأمر الذي يمس -حسبهم- بمصداقية مؤسسات الدولة وأعوانها.
وفي سياق آخر، رفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بتوفير الحماية القانونية للنواب البرلمانيين في حال تعرضهم للسب أو الشتم أو القذف عبر وسائط التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هؤلاء مواطنون منتخبون ويمثلون الشعب والقانون واضح في هذا الشأن، وليس ضروريا، حسب اللجنة، أن تضاف مادة جديدة في قانون العقوبات تتكفل بهذه المسألة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!