-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
30 يوما للفصل و10 أيام في الاستعجال بجلسات علنية

هؤلاء معنيون بإخطار المحكمة العليا في حال خرق الدستور

أسماء بهلولي
  • 1077
  • 0
هؤلاء معنيون بإخطار المحكمة العليا في حال خرق الدستور
أرشيف

يخوّل كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ومجموعة بـ40 نائبا أو 25 سيناتورا بإخطار المحكمة العليا بعدم دستورية القوانين في حال خرق الدستور، قبل أن يتم إحالة الملف على المحكمة الدستورية، وفقا لما يتضمنه نص مشروع القانون الجديد المحدّد لـ”كيفيات الإخطار”، في حين يتم البت في هذه الإخطارات في مدة لا تتجاوز في الحالات الاستعجالية الـ10 أيام.

ويتيح نص المشروع الجديد الذي “يحدد الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية”، والذي أعدته وزارة العدل، واطلعت “الشروق” على بنوده، لكل من رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان بغرفتيه، الحق في إخطار المحكمة العليا بعدم دستورية القوانين، إضافة إلى مجموعة من 40 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا من مجلس الأمة، وعند إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة بالدفع بعدم الدستورية يتوجب على المحكمة الدستورية إعلام رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بقرارها، وبناء على ذلك تعقد المحكمة الدستورية لأول مرة جلسة علنية للفصل في الإخطار بعدم الدستورية، مع تمكين ممثل الحكومة والأطراف الممثلة من قبل محاميهم من الحق في تقديم ملاحظاتهم.

وعكس ما كان معمولا به سابقا، فقد قلص نص المشروع الجديد الذي ينتظر عرضه للمناقشة على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان مدة فصل المحكمة الدستورية في الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية في آجال 30 يوما من إخطارها إلى 10 أيام، بطلب من رئيس الجمهورية في حالة وجود طارئ، وعندما تسجّل المحكمة الدستورية أكثر من إخطار في نفس الموضوع تصدر قرارا واحدا بشأنها.

وحسب المشروع الجديد الذي ضم 43 مادة، فإنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور بعدم دستورية القوانين بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد أطراف المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم الذي يتوقف عليه ما يزال ينتهك حقوقه وحريته التي يضمنها الدستور.

بالمقابل، فصل المشروع في الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية المثار أمامها الدفوعات وآجال معالجتها وفحصها، حيث يمكن أن يثار هذا الدفع أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي، والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري على مستوى الاستئناف أو النقض، ويمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه وذلك لأول مرة.

وتضمنت المادة 2 من نص المشروع مجالات الإخطار التي تشمل “دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ومطابقة القوانين العضوية للدستور ومطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور والخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية”، وتمارس الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، والمتعلقة بالمواطنين في ممارسة الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة.

ويقدم الدفع بعدم الدستورية، حسب النص الجديد، تحت طائلة عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة قصد تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا أو الفصل في الطلب، ويشير مشروع القانون إلى أنه في حالة عدم الدفع بعدم الدستورية يرجأ الفصل في القضية على مستوى الجهات القضائية إلى حين تسوية هذا الإخطار من قبل المحكمة الدستورية في الآجال المحددة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!