-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكد أن حقوقهم مضمونة وتصنيفهم يواكب المؤهلات

هذه توضيحات الوزير الأول بشأن الأعوان المتعاقدين

أسماء بهلولي
  • 11281
  • 2
هذه توضيحات الوزير الأول بشأن الأعوان المتعاقدين
ح.م

قدّمت الحكومة توضيحات شاملة حول الإطار القانوني الذي ينظم وضعية الأعوان المتعاقدين في المؤسسات العمومية، مؤكدة تمتعهم بحقوق وضمانات مشابهة للموظفين، بما في ذلك الأجور، التعويضات، التكوين، والتقاعد، في إطار قانوني متكامل يراعي مقتضيات العصرنة.
وأكدت وزير العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، نيابة عن الوزير الأول في رد عن سؤال برلماني اطلعت عليه “الشروق”، متعلق بطلب تعديل الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية المتمم أن أحكام الأمر سالف الذكر، تضمن عدة مبادئ وقواعد تضمن للموظفين والأعوان العموميين مسارا مهنيا منسجما، سواء من حيث الحماية أثناء أدائهم لوظيفتهم والمساواة والمشاركة في تسيير مسارهم المهني، على غرار الضمانات والحقوق ونظام التصنيف الموافق لمؤهلاتهم وكفاءتهم المهنية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى أحكام تتعلق بضمان التكفل بمهام السلطة العمومية، واستمرارية الخدمة العمومية وحماية المرفق العام والتي تكفلت النصوص التنظيمية المنبثقة عنه، وكذا مختلف القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين بتجسيدها.
وفي هذا الإطار، فإنه وضمن المسعى الرامي لتكييف هذا القانون مع مقتضيات العصرنة التي تفرضها التحوّلات العميقة التي تعرفها البلاد، تم فتح ورشة على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول بالتشاور مع مختلف الدوائر الوزارية، وذلك بهدف دراسة مختلف الإشكاليات التي تم الوقوف عليها في هذا المجال.
أما بخصوص وضعية الأعوان المتعاقدين، فقد حُدّد الإطار القانوني لهذه الفئة من المستخدمين وفق ذات القانون، إذ نصّت مادته الـ19 على أن التوظيف في مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، أي النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب والأعوان العموميين، يتم فقط في إطار التعاقد.
وفي هذا الإطار، فإن الأعوان المتعاقدين يستفيدون وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدّد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم المعدّل والمتمم من ضمانات وحقوق تشبه إلى حد كبير، تلك الممنوحة للموظفين منها على وجه الخصوص الحق في الأجر، وفي التعويضات، وفي التكوين، وفي الضمانات التأديبية، وفي العطل الاستثنائية مدفوعة الأجر، وفي الخدمات الاجتماعية، وفي الضمان الاجتماعي، وفي التقاعد.
كما أوضح ردّ الوزير الأول، أنه وعملا بأحكام المادة 73 من ذات المرسوم الرئاسي، وكذا التعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008، المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان العموميين ودفع رواتبهم، تم تصنيف المعنيين ودفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم، وحسب الحالة، إما ضمن الشبكة الاستدلالية الخاصة بمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من ذات المرسوم الرئاسي، أو ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدّل والمتمم.
وبناء على ذلك، يستفيد هؤلاء الأعوان من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 – 136 المؤرخ في 13 ماي 2010 الذي يؤسّس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين المتمم، وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين الذين مازالوا يحوزون صفة الموظف، المرسوم التنفيذي رقم 10 – 135 المؤرخ في 13 ماي 2013، الذي يؤسّس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب المتمم.
وعليه، وفق ذات المصدر، فإن الأعوان المتعاقدين يخضعون إلى إطار قانوني متكامل أسوة بالموظفين، وأن جعل مناصب المعنيين دائمة لا يتماشى مع التوجّه الذي كرّسته المادتان 19 و22 من الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، سالف الذكر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • عابر سبيل

    مجرد كلام فقط

  • استاد

    مادا عن المتعاقدين في قطاع التربية’