-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنشر مسوّدة النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان

هذه حالات تجريد السيناتور من مقعد مجلس الأمة

أسماء بهلولي
  • 1332
  • 0
هذه حالات تجريد السيناتور من مقعد مجلس الأمة
أرشيف

ألزم النظام الداخلي لمجلس الأمة الموجود على طاولة النقاش والتمحيص بالغرفة العليا للبرلمان، عضو المجلس المنتخب أو المعين بالتصريح بحالات التنافي مع العهدة النيابية في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تنصيب هياكله، كما يتيح النص الجديد للسيناتور إمكانية تسوية وضعيته قبل تجريده من العهدة التشريعية في مدة زمنية لا تتجاوز الشهر.
وحددت مسودة مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة التي اطلعت عليها “الشروق”، من خلال المادة 255، المراحل التي يتعين على عضو مجلس الأمة المرور عبرها لإثبات عضويته، حيث يستوجب على هذا الأخير أن يودع التصريح المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، خلال مدة 30 يوما الموالية لتنصيب أجهزة المجلس، ويجب على السيناتور أن يدون فيها العهدة أو الوظيفة أو الأنشطة التي يمارسها حتى وإن كانت بدون مقابل مالي، كما يقوم عضو المجلس، حسب المادة ذاتها، بتقديم البيانات التي تثبت تفرغه للعهدة البرلمانية .
ونصت مسودة المشروع، المتواجدة على طاولة لجنة الشؤون القانونية بالغرفة العليا للبرلمان، على منح مكتب المجلس مدة 30 يوما للمعني (عضو مجلس الأمة) من أجل تسوية وضعيته القانونية مع العهدة النيابية، وفي حال عدم تمكنه من التسوية يحيل مكتب الغرفة العليا للبرلمان ملف المعني على لجنة الشؤون القانونية التي تبدي رأيها في الملف بعد الاستماع له قبل تقديم تقريرها في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ إخطارها.
وحسب مسودة المشروع المنتظر عرضها على اللجنة الموسعة بمجلس الأمة قريبا للفصل فيها، فإن مكتب المجلس يجتمع بعد انتهاء المهلة المحددة لعضو مجلس الأمة للنظر في وضعية السيناتور، على أن يُعلن بعدها، حسب الحالة، عن تجريد أو عدم تجريد العضو من عهدته، ويُبلّغ مكتب المجلس العضو المعني بقرار التجريد وكذا الهيئات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها.
كما نصت المادة 257 من مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة أن على السيناتور الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية وظيفة أو عهدة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا التصريح بذلك لدى مكتب المجلس خلال 30 يوما، وفي حال عدم قيام عضو المجلس بالتصريح وانقضاء الآجال المحددة مع استمرار حالة التنافي يعتبر عضو مجلس الأمة مستقيلا تلقائيا، ويعلن مكتب المجلس شغور مقعده.
وحسب النص، فإن مكتب الغرفة العليا للبرلمان ملزم بتبليغ القرار إلى عضو المجلس المعني ورئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والمحكمة الدستورية.
وبالنسبة لتمثيل مجلس الأمة في الهيئات الوطنية والدولية وإنشاء مجموعات الصداقة، فقد نصت مسودة المشروع على ضرورة أن تتوفر في السيناتور العديد من الشروط الضرورية لتولي هذه المناصب، على غرار الكفاءة وحسن التمثيل والانضباط، حيث نصت المادة 262 على: “يضبط مكتب مجلس الأمة، قائمة وشروط التمثيل في الهيئات البرلمانية الجهوية والدولية، بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وتُنقل قائمة الممثلين إلى علم أعضاء مجلس الأمة بالطرق المعتمدة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!