-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وفق التقرير التمهيدي لمشروع قانون مكافحة التزوير

10 سنوات سجنا لمن يتداول نقودا مزوّرة عبر “مواقع التواصل”

أسماء بهلولي
  • 709
  • 0
10 سنوات سجنا لمن يتداول نقودا مزوّرة عبر “مواقع التواصل”
أرشيف

يواجه مزوّرو النقود ومتداولو الوحدات النقدية المزوّرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل فايسبوك وإنستغرام ويوتوب وتويتر وغيرها، عقوبات بالسجن تصل 10 سنوات وغرامة مالية تلامس مبلغ 100 مليون سنتيم.
وأنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور وأدرجت فيه 6 تعديلات جديدة.
وتمس أبرز التعديلات المتحايلين في الأوراق المالية، حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيّف، إما نقودا معدنية أو أوراقا ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، أو عملة رقمية ذات سعر قانوني أو سندات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأسهم.
ويُعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد بأي وسيلة كانت في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال السندات إلى الإقليم الوطني ويعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل 100 مليون سنتيم إذا عرضت النقود للتداول في منصات التواصل الاجتماعي دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القسم.
وفي هذا الإطار، نصت المادة 46 على أنه لا عقوبة بحق من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو ملونة، وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها، وكل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.
وحسب المادة 56، فإن كل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تصل 100 مليون سنتيم، وفي حال قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن حتى 20 سنة وغرامة مالية تصل 200 مليون سنتيم.
بالمقابل، اقترحت اللجنة تعديل نص المادة 32 بإدراج عبارة “عن قصد” بهدف تبيان ضرورة توفر القصد الجنائي في جريمة التزوير وتصاغ المادة المعدلة على الشكل التالي: “يُعاقب بالسجن من 20 إلى 30 سنة كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية مهامه”.
ووفق نص المشروع، يُعاقب بنفس العقوبة كل قاض أو موظف أو ضباط عمومي قام عن قصد أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته، بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت أمامه من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!