-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وصف الوقائع بـ"الفوضى والإهمال".. وكيل الجمهورية يلتمس:

10 سنوات لغلاي و6 لمدير أملاك الدولة و4 سنوات للمستثمرين

نوارة باشوش/إلهام بوثلجي
  • 10789
  • 0
10 سنوات لغلاي و6 لمدير أملاك الدولة و4 سنوات للمستثمرين

دفاع غلاي: موكلنا “خدم الدولة 36 سنة” ومارس مهامه بكل شفافية
دفاع بوعمريران: موكلنا رفع 57 دعوى لإلغاء قرارات استفادة غير قانونية

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في قضية “بارك فاميلي”، و”خليج كوالي”، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، و6 سنوات في حق مدير أملاك الدولة سابقا لنفس الولاية بوعمريران علي مع حرمانهما من الحقوق السياسية، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا.
ورافع ممثل الحق العام مطولا، واعتبر الوقائع المتابع بها المتهمون خرقا واضحا.. طولا وعرضا لقوانين الجمهورية، واصفا إياها بـ”الفوضى والإهمال” بكل المقاييس، التي أسفرت عن تبديد المال العام، ومنح أوعية عقارية بالمحاباة من خلال إجراء “الامتياز” الذي حطم الاقتصاد الوطني.
واستهل وكيل الجمهورية مرافعته قائلا “تجدر الإشارة قبل الالتماسات إلى بعض الأمور التي كشف عنها التحقيق وجلسة المحاكمة”، وتابع “هذا الملف الثاني الذي يخص وقائع فساد خطيرة في ولاية تيبازة، بعض المتهمين سبق لهم وأن مثلوا أمام محكمة الحال”.
وأضاف ممثل الحق العام “ولاية تيبازة معروفة بإمكانياتها السياحية والطبيعية الكبيرة.. هيئة المحكمة الموقرة قضية الحال تخص ثلاث وقائع وهي: منح وعاء عقاري لبلدية تيبازة لشركة “فاميلي شوب” لمسيرها دلسي كمال، ومنح رخصة استغلال شاطئ “كوالي” لشركة “التو بولو”، والواقعة الثالثة تتمثل في منح امتياز لـ”دامارك بليس” بمنطقة سيدي راشد.
وأوضح وكيل الجمهورية أن المتابعين في ملف الحال هم غلاي موسى الذي كان يشغل منصب والي تيبازة أثناء الوقائع، وبوعميرارن علي مدير أملاك الدولة آنذاك، وحدو عبد الرزاق مدير الصناعة وأعضاء لجنة متابعة ملف الاستثمار والمستثمرين، وشرح بأن الأرض الممنوحة لـ”فاميلي شوب” هي فلاحية في حين هناك قانون يحمي الأراضي الفلاحية، واعتبر هذا المنح هو ضرب للقانون عرض الحائط، من قبل المتهمين الذين هم في الأصل إطارات الدولة وهذا بعد تغيير صفة الوعاء العقاري لمنحه لشركة خاصة لتفرض رسوما على المواطن الذي أراد استنشاق هواء نقي.
وفيما يتعلق بطريقة منح الوعاء العقاري والتي تمت عن طريق لجنة فتح العروض تساءل وكيل الجمهورية “ما هو الشيء الذي تم الارتكاز عليه لمنح هذا الوعاء لهذه الشركة وهو ما يشكل جنحة منح امتيازات غير مبررة”، وأردف “هذا الوعاء تم صرف أموال باهظة لتهيئته ثم يقوم بوعمريران علي بتقدير الإتاوة بالسعر الأدنى؟”.
وشرح وكيل الجمهورية بالتفصيل طريقة استفادة المستثمر من المشروع وبتواطؤ من إطارات الدولة في مديرية البيئة والفلاحة، واعتبر أن موقف أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة الاستثمار سلبي تسبب في ضياع المال العام، في حين كان بإمكانهم طلب إبداء الرأي أو مراسلة الجهة الوصية، وكأن حضورهم سلبي، وتم استعمالهم لتمرير مشاريع لم تجلب أي إضافة للاقتصاد الوطني بل زادت في تبديد المال العام، مما يؤكد المسؤولية الجزائية للمتهمين الذين ساهموا في منح امتيازات غير مبررة، مع تبديد المال العام باعتبارهم لم يبلغوا عن التجاوزات والخروقات الواقعة.
وعدد ممثل الحق العام، المخالفات التي تمت لتهيئة المشروع من قبل المتهم دلسي كمال، الذي تم منحه الرخصة من قبل الوالي غلاي موسى بعد انطلاق الأشغال وبتواطؤ من المتهمة “ح،ح” مديرة التعمير والبناء، وقال “الأرض التي منحت لشركة فاميلي شوب” أرض فلاحية والدولة أصدرت قانونا لحماية الأراضي الفلاحية، كما تم منح 18 هكتارا بطريقة مخالفة للتشريع وبالتالي تم ضرب القانون عرض الحائط”.
أما بالنسبة للمشروع الخاص بخليج “كوالي” يقول ممثل الحق العام، “تم منحه بطريقة مخالفة مع منح امتيازات بالجملة والتي ضربت عرض الحائط قانون حماية الشواطئ والممتلكات العمومية والوطنية ومرسوم التوسع السياحي، وذكر بأن المتهمين والشهود أكدوا بأنه تم إخطار كل من غلاي موسى بوعمريران علي بنص القانون ولكن لا حياة لمن تنادي”.
وبخصوص الوعاء العقاري الكائن بسيدي راشد والذي تم منحه لشركة “د.س” لصاحبها “ع.م”، فقال بأنها رغم عدم وجودها في الطلب الافتتاحي للقضية إلا أنه تم التوصل إليها من قبل قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي وتمت المتابعة على إثره”، وشرح بأن المنح كان مخالفا للقانون لكون الوعاء العقاري غير قابل للتعمير وهو ما جعل المتهم لا يحصل على رخصة البناء، وهو ما يكشف مدى الفوضى التي كانت حاصلة في الولاية، قائلا:
“تسيير ملف الاستثمار بالولاية تعتريه الفوضى”، وأضاف “كيف يمكن للجهة التي منحت الوعاء العقاري الفصل في أهمية هذه المشاريع”.
“المشروع تم تحت وصاية مدير الصناعة والمناجم وتم منحه في إطار لجنة متابعة الاستثمار وهي غير مختصة”.

دفاع غلاي: موكلي خدم الدولة لمدة 36 سنة

حاولت هيئة الدفاع عن المتهمين استعمال جميع الأدلة والقرائن لتبرئة موكليها، وأكدت أن ملف الحال أسفر عن مجزرة عقابية في حق المتابعين في الملف من خلال مطالبة ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبات وصلت إلى 10 سنوات، مع أن النية الحسنة للاستثمار بولاية سياحية مثل تيبازة متوفرة.
وقال الأستاذ كريم بن بلقاسم هيئة دفاع موسى غلاي، إن موكله مارس مهامه بكل شفافية ووفقا للقانون الذي لم يخرقه ليتم متابعته بنصوص قانونية لا علاقة لها بالوقائع.
وانتقد المحامي الخبرة القضائية، وقال “فيه خلط كبير في المصطلحات وهذا خطير جدا وعلى هذا الأساس طالبنا بإحضار صاحب الخبرة، وقد التمسنا في البداية إجراء خبرة مضادة، لكن الطلب تم رفضه”.
وتابع “موكلي شكل لجانا لدراسة الملفات ويأتي بعض المتهمين الذين هم أعضاء اللجان يتنصلون من مسؤوليتهم اليوم….كيف ذلك فما هو دورهم في القرارات إذن..؟.
ومن جهتها، فإن الأستاذة اوسعد دليلة ذكرت بأن موكلها غلاي موسى خدم الدولة لمدة 36 سنة كاملة غير منقوصة، وقالت بأنه يتمتع بالنزاهة والخبرة ولم يتصرف يوما في الأموال المعهودة إليه دون الاحتكام للقانون، واستغربت طلبات ممثل الحق العام وحديثه عن خروقات دون توضيحها ولا ذكرها بالأدلة، وتساءلت عن سبب تحميل الوالي السابق مسؤولية منح عقار فلاحي واتهامه بالتعدي على العقار الفلاحي في حين أنه تم تصنيفه كملك عام للدولة.
وتابعت مرافعتها “غلاي كان يريد إنعاش الاستثمار في ولاية تيبازة” وشرحت بأن عقود الامتياز غير قابلة للتنازل أصلا وأن الأرض تبقى مرفقا عاما، وتساءلت “أين هو التبديد في القضية وهل غلاي موسى ضيع المال العام؟ سيدي الرئيس أي نفوذ استغله موكلي؟” وطالبت بالبراءة في حق موكلها.

دفاع بوعمريران: تقرير مفتشية المالية أغرق الملف

رافع الأستاذ صالح عبد الرحمان في حق بوعمريران علي مدير مديرية أملاك الدولة سابقا بتيبازة وطالب ببراءة موكله من جميع التهم، ولفت إلى أنه بداية من أمر قاضي التحقيق لانتداب خبير وما أبان عنه التحقيق لطالما أكد الدفاع على براءة موكله باعتبار أن الوقائع لا تتعلق بالصفقات العمومية وإنما الأمر يتعلق بإجراءات المزايدة والمتعلقة بالأملاك العمومية.
وقال إن تقرير المفتشية العامة للمالية أغرق الملف في تفاصيل تقنية ولو تمت مناقشتها أمام المحكمة من قبل الخبراء لاقتنعت ـ يقول ـ المحكمة ببراءة المتهمين، وأوضح بأن تقرير الخبرة وأمر الإحالة تحدث عن نقائص في دفتر الشروط وخرق المادة المتعلقة بالصفقات العمومية وعدم احترام التنظيمات فيما يخص الحظيرة بالإضافة إلى قيمة الأتوات.
وتابع المحامي: “الإطار القانوني الذي ورد في أمر الإحالة خاطئ باعتبار أن منح الامتياز لا علاقة له بالصفقات العمومية بل يتعلق بالمساحات المصنفة في إطار الملك العمومي ولا علاقة له بالملكية العامة للدولة.. سيدي القاضي كنا نتمنى حضور ممثل المفتشية العامة لجلسة المحاكمة لتوضيح الأمور”.
وتساءل “ماهي الامتيازات التي تم منحها والفائدة التي تحصل عليها موكله من جراء الامتيازات”، وشرح بأن مديرية السياحة كان لها الحق للاعتراض لكنها لم تفعل، وذكر الأستاذ عبد الرحمان بأن موكله كان الوحيد على مستوى الجمهورية الذي رفع في عهد وال سابق57 دعوى إلغاء قرارات استفادة لأنها مخالفة للقانون، ويستحيل_يقول _ أن يرتكب عملا مخالفا للقانون وهو الذي كان يقيم بسكن وظيفي تم طرد عائلته منه بعد دخوله السجن ولا يملك أي حسابات بنكية أو أموال وعقارات وغيرها، ليطالب ببراءته التامة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!