الجزائر
الداخلية وجهت تعليمة إلى الولاة

5 آلاف دينار شهريا بداية من الفاتح مارس إلى غاية زوال الوباء

الشروق أونلاين
  • 34631
  • 9

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة صادرة بتاريخ 21 ماي الجاري، ولاة الجمهورية، بصرف العلاوة الاستثنائية المخصصة لفائدة بعض المستخدمين المكلفين بمهمة النظافة والتطهير والتعقيم وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-104.

وقد طلبت تعليمة وزارة الداخلية، من الولاة تنفيذ أحكام المرسوم المذكور موضحة من خلالها كيفيات صرف العلاوة الاستثنائية المقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار كل بداية من الفاتح مارس إلى إعلان نهاية العمل بتدابير الوقاية من انتشار الوباء، حيث لا تخضع هذه العلاوة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي والضريبة فيما يستفيد منها كل المستخدمين المجندين في نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم في إطار الوقاية ومكافحة الوباء، الذين يمارسون مهامهم سواء على مستوى البلديات والولايات أو المؤسسات العمومية التابعة لها، وذلك بناء على القوائم التي يتم إعدادها من طرف السلطات المختصة مع مراعاة بعض الشروط  منها النشاط الفعلي لهؤلاء المستخدمين في إطار النظافة والتطهير والتعقيم حصريا أو الإشراف المباشر على هذه النشاطات، حيث لا تشمل هذه القوائم الأعوان والموظفين العاملين في مصالح غير معنية بهذه النشاطات، بالإضافة إلى شرط انتماء المستخدمين المعنيين لإحدى الإدارات المذكورة سالفا، ممثلة في الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الولاية أو البلديات وبالتالي تشير التعليمة إلى استثناء المستخدمين التابعين لقطاعات أخرى أو أولئك التابعين لمؤسسات عمومية غير خاضعة للوصاية المباشرة للجماعات المحلية من هذه العملية.

ويتم إعداد القوائم الاسمية للأعوان المعنيين بالاستفادة من هذه العلاوة من طرف كل مستخدم وفقا للشروط المذكورة مع تحديد مدة التجنيد في النشاطات المذكورة، حيث يتم التكفل بالأثر المالي لهذه العملية على عاتق ميزانية الدولة مع تنفيذها حسب الحالة من طرف ميزانية الولاية أو البلديات أو المؤسسات العمومية المعنية مع إدراجها ضمن الأعباء الاستثنائية بالنسبة للجماعات المحلية فيما يتم منح الاعتمادات اللازمة لفائدة المؤسسات العمومية في شكل إعانات مسددة من طرف ميزانية الولاية أو البلدية حسب الحالة وذلك وفقا للقوائم الاسمية المعدة لهذا الغرض.

مقالات ذات صلة