-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
موازاة مع كشف المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن كافة الشبهات

6 التزامات إجباريّة في حقّ المحاسبين للوقاية من تبييض الأموال

إيمان كيموش
  • 1271
  • 0
6 التزامات إجباريّة في حقّ المحاسبين للوقاية من تبييض الأموال
ح.م
تعبيرية

وجّه المجلس الوطني للمحاسبة تعليمة إلى الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، تلزمهم بتطبيق نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال الالتزام بـ6 مهام رئيسية تتمثل في تدابير اليقظة تجاه الزبائن، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها، وكشف العمليات المشبوهة، والتصريح بالشبهة مع إعفاء المصرح، وحفظ المستندات، ووضع برامج الامتثال والرقابة الداخلية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
وأمر المجلس الوطني للمحاسبة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بالالتزام بتطبيق النظام المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب تعليمة صادرة بتاريخ 11 جوان 2026 اطلعت عليها “الشروق”، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له باعتباره سلطة ضبط أو رقابة أو إشراف على المهنيين الخاضعين.

المجلس الوطني للمحاسبة يرفع تعليمة جديدة لمهنيّي القطاع

وأوضحت التعليمة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، والذي تم بموجبه تأسيس المجلس الوطني للمحاسبة كسلطة ضبط أو رقابة أو إشراف على المهنيين الخاضعين، وهم الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
وفي هذا الإطار، أشارت التعليمة إلى أن فريق العمل المخصص، المنشأ بموجب القرار رقم 18 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 7 جانفي 2025، قام بسن نظام يتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، قبل أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بموجب القرار المؤرخ في 26 شوال 1447 الموافق 14 أفريل 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 38 المؤرخة في 25 ماي 2026.
وحدد النظام تدابير العناية الواجبة التي يتعين على المهنيين الخاضعين الالتزام بها، حيث ألزمهم أولا بتطبيق تدابير اليقظة تجاه الزبائن، بما يضمن التعرف عليهم ومتابعة العلاقة المهنية وفق المتطلبات القانونية، كما فرض عليهم تحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الشخص الذي تعود إليه المنفعة الفعلية من العملية أو العلاقة المهنية.
كما نص النظام على كشف العمليات المشبوهة التي قد ترتبط بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع إلزام المهنيين بـالتصريح بالشبهة وفقا للإجراءات القانونية، مع التأكيد على إعفاء المصرح من المسؤولية في الحالات التي ينص عليها القانون.
وألزمت التعليمة كذلك المهنيين بـحفظ المستندات والوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات والعلاقات المهنية وفقا للآجال القانونية، إلى جانب وضع برامج للامتثال والرقابة الداخلية تتضمن السياسات والإجراءات والآليات الكفيلة بضمان التطبيق الفعلي لمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل داخل مكاتبهم ومؤسساتهم.
وأكد المجلس الوطني للمحاسبة، في التعليمة ذاتها، التزامه بمرافقة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين في تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا النظام، مشيرا إلى أن سلطة الضبط والرقابة والإشراف ستضمن، تحقيقا لهذه الغاية، تقديم برنامج تكويني وتنظيم حملات توعوية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بهدف تمكين مهنيي القطاع من التطبيق السليم والامتثال الكامل للمنظومة القانونية والتنظيمية الجديدة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!