-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النسخة الثالثة لمشروع القانون الجديد في البرلمان

8 امتيازات في 7 قطاعات ضمن خطّة استقطاب الاستثمارات

إيمان كيموش
  • 2702
  • 0
8 امتيازات في 7 قطاعات ضمن خطّة استقطاب الاستثمارات
أرشيف

تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني، لتحديد الجدول الزمني لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تمت إحالته رسميا أمس الأول إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد خضوعه للتعديلات والتنقيحات المطلوبة على مستوى الحكومة.

ويحضّر أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشة مفصّلة لمشروع القانون الذي سيلازم المستثمرين لـ10 سنوات على الأقل، دون تغيير، ويلحّ هؤلاء على ضرورة توضيح أكبر لقائمة القطاعات ذات الأولوية وأهمية المسارعة بمجرد صدور القانون الجديد للاستثمار في استصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية المرافقة له والإفراج عن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، حتى لا تبقى النصوص التشريعية الجديدة مجرّد حبر على ورق ومعطّلة بفعل تأخر النصوص التنظيمية الخاصة بها.

ويتضمن مشروع القانون الجديد للاستثمار في نسخته الثالثة ثلاثة أنظمة تحفيزية للمستثمرين وهي تحفيز حسب القطاعات ذات الأولوية وتحفيز حسب الاستثمارات المهيكلة وتحفيز حسب المناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، وتمنح المزايا عن طريق شبكة تقييمية تحدد عن طريق النصوص التنظيمية بغرض تقليص السلطة التقديرية للإدارة في منح الامتيازات.
وتؤكد المادة 26 أن الاستثمارات المنجزة في نشاطات 7 قطاعات معنية بامتيازات قانون الاستثمار الجديد، وهي المناجم والمحاجر والفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، والصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيماوية والخدمات والسياحة والطاقات المتجددة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وتحدد قائمة الأنشطة غير المعنية للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات عبر التنظيم، وتستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية من 8 مزايا، 6 منها في مرحلة الإنجاز، وهي الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تتدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

كما تستفيد هذه الأخيرة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار من الإعفاء من دفع الحق في نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني والإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأسمال الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات.

وتستفيد هذه الأخيرة أيضا من الزيادات في رأس المال والإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية والإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات من تاريخ الاقتناء.

أما في مرحلة الاستغلال، فيستفيد هؤلاء ضمن مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

وفي سياق منفصل، ووفقا لما تؤكده المادة 11، تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون وترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها.

كما تنص المادة 12 على أن كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذه المادة بين المستثمر الأجنبي والدولة يخضع للإحالة على الجهات القضائية المختصة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!