9 شروط لتعويض حسابات “الدوفيز” للجزائريين
حدّد بنك الجزائر، وفق تعليمة جديدة موقعة من طرف المحافظ رستم فاضلي تضمّن 9 مواد، كيفية تعويض إيداعات حسابات العملة الصعبة للأشخاص الماديين المتمتعين بجنسية جزائرية، المقيمين وغير المقيمين وأيضا حسابات “الدوفيز” للتجار والمصدّرين.
وحسب تعليمة صادرة تحت ترقيم 01 / 2022 بتاريخ 5 جانفي الجاري، تلقت “الشروق” نسخة عنها، والخاصة بتحديد شروط تعويض إيداعات حسابات العملة الصعبة للأشخاص الماديين بجنسية جزائرية مقيمة وغير مقيمة، وأيضا حسابات العملة الصعبة للتجار والمصدرين، فإنّ المادة الأولى تنص على أن إيداع الأموال في الحسابات بالعملة الصعبة على المدى الطويل الخاصة بالأشخاص الماديين، يخضع للتعويض بنسبة معيّنة تحدّد من طرف بنك الجزائر.
وتؤكد المادة الثانية أن المقتنيات بحساب العملة الصعبة للتجار والمصدرين لا يمكن أن تكون محل إيداع على المدى الطويل، فيما تنص المادة 3 على أن عقود الإيداع على المدى الطويل تكون مغلقة وغير قابلة للمراجعة، وأي إنهاء مبكر للعقد من قبل المسجل، سيؤدي بالمتعامل لخسارة أي تعويض، كما تنص المادة 4 من التعليمة بأن “قرار صادر عن بنك الجزائر يحدد في بداية كل فصل مدني نسب التعويض طويلة المدى المستهدفة عبر المادة الأولى”.
وتنص المادة الخامسة على أن المدة القصوى للإيداع طويل المدى محدّدة عند 12 شهرا، أما المادة 6 فتنص على أن البنك ملزم بتوقّع في إطار تسيير حسابات العملة الصعبة المفتوحة نتائج العملية، حيث يتم تحديد لجنة تسيير مسقفة بنسبة 0.50 بالمائة سنويا، تضخ بالدينار الجزائري، في حين يتم حساب هذا التعويض على الصرف المتوسط السنوي لمجمل الحسابات بالدوفيز المسيرة من طرف مصالح البنك، وتضخ مرة كل سنة انطلاقا من بداية كل نشاط للسنة التي مرت للتو، ويوضع الصرف المتوسط السنوي للحسابات بالعملة الصعبة تحت تسيير البنك، كما يضع عاتق تحديده على مسؤولية الينوك.
وتنص المادة 7 على أن بنك الجزائر يأخذ على عاتقه عملية تعويض الحسابات بالعملة الصعبة في إطار شروط محددة عبر هذه التعليمة وتنص المادة 8 على أن الإجراءات المتضمنة في التعليمة رقم 01 بي أ الصادرة بتاريخ 20 فيفري 1991، المعاكسة للتعليمة الحالية ملغاة، في حين تنص المادة 9 على أن هذه التعليمة تدخل حيز التنفيذ بداية من 2 جانفي الجاري.