سحب الاعتمادات من مكاتب الاستشارة الأجنبية “المتحايلة”
منعت وزارة التجارة مكاتب الاستشارة الأجنبية من ممارسة أي نشاطات تجارية في الجزائر، غير تلك المنوطة بها في استكشاف السوق وإجراء الاتصالات وجمع المعلومات، العمل على ترقية المنتجات، القيام بالشكليات الإدارية لصالح الشركات التجارية الأجنبية التابعة لها، كما هددت بسحب الاعتمادات منها في حال إخلالها بالتشريع الجزائري.
وحسب القرار الوزاري الصادر في العدد 62 من الجريدة الرسمية، أمس، فإن مكاتب الربط التي تعتبر تمثيليات مؤقتة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، لا يمكنها ممارسة نشاطات اقتصادية وتكون تدخلاتها باسم الشركة التي تمثلها فقط .
وتتكلف وزارة التجارة بتقديم الاعتمادات لمكاتب الربط لمدة صالحة لسنتين قابلة للتجديد، بعد طلب المسؤول المؤهل للشركة التجارية الأجنبية مرفقا بنسخة من القانون الأساسي للشركة مصادقة عليه من طرف المصالح القنصلية الجزائرية لمقر إقامة الشركة. وكذا مقرر من الهيئة المؤهلة للشركة التجارية الأجنبية المتضمن فتح مكتب الربط بالجزائر.
ويرفق طلب فتح مكتب الربط في حال الموافقة على وصل إثبات دفع حق التسجيل للقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، والمقدرة بمليون وخمسمائة ألف دينار، لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، وشهادة إثبات فتح حساب أجني بالدينار الجزائري القابل للتحويل CEDAC لدى نفس البنك مع دفع مبلغ بالعملة الصعبة يقابله كحد أدنى خمسة آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مقر تعيين مسؤول مكتب الربط، عقد الإيجار أو سند إثبات وجود محل يغطي مدة صلاحية الاعتماد، تعهد الممثل القانوني للشركة التجارية الأجنبية يتماشى مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول بالجزائر لاسيما عدم ممارسة نشاطات اقتصادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الإقليم الجزائري.
ويقدم طلب تجديد اعتماد فتح مكتب الربط، في أجل أقصاه شهرين قبل تاريخ انقضاء مدة صلاحية الاعتماد مرفقا بوصل إثبات الدفع حق التسجيل للقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل المقدرة بمليون وخمسمائة ألف دينار لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، وعقد الإيجار أو سند إثبات وجود محل يغطي مدة صلاحية الاعتماد. وشهادة إثبات الوضعية تجاه إدارة الضرائب الصادرة من طرف قابض الضرائب المختص إقليميا.
كما نص القرار الوزاري على ضرورة التزام مكاتب الربط بالتكفل بمصاريف وتكاليف سير مكاتب الربط بما فيها رواتب المستخدمين والتكاليف الاجتماعية والجبائية، بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى تكون على عاتق الشركة التجارية الأجنبية ويتم دفعها لحساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل.
كما ألزمت الجهة الوصية هذه التمثيليات بوضع بيان واضح يجمل تسمية الشركة التجارية الأجنبية متبوعا بعبارة مكتب الربط، على المبنى المتواجد به مكتب الربط. وفي حال توقف نشاط مكتب الربط يرخص بتحرير الكفالة بعد تقديم رفع اليد عن الكفالة الصدارة عن وزرة التجارة.
على صعيد آخر، لا يمكن فتح مكتب ربط بالجزائر من طرف الأشخاص الطبيعيين، الوكالات والفروع والممثليات التجارية، أو أي مؤسسة أخرى تابعة لشركة مقيمة بالخارج.
الشركات التي تمارس على الخصوص الأنشطة الاستشارية والتصريح الجمركي باستثناء تلك التي تقدم خدمات يعتبر وجودها في الجزائر ضروريا، وكذا الأشخاص المعنويين الذين يمارسون أنشطة غير خاضعة للقيد في السجل التجاري.