هذه شروط التنازل عن أراضي “البايلك” لبناء مساكن
قرّرت الحكومة إسقاط حق الامتياز عن كل مرق عقاري لا يلتزم بإطلاق أشغال المشروع السكني في أجل سنتين من حصوله على عقد امتياز، أو يتخلى عن المشروع من دون أي مبرر قانوني، مع تمكين صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية من إتمامها حفاظا على مصالح المكتتبين.
وحددت الحكومة في مرسوم تنفيذي، وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، بأن الأراضي التي يمكن أن تكون موضوع منح امتياز قابل للتحويل تتمثل في الأراضي التابعة للدولة شريطة ألا تكون مخصصة لإنجاز مشروع لفائدة مصلحة عمومية وواقع ضمن المحيط العمراني.
كما حدد الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الامتياز في كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة مرق عقاري طلب الاستفادة من منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة إلى اللجنة التقنية التي يترأسها الوالي أو ممثل عنه، إلى جانب مدير أملاك الدولة والمدير المكلف بالتعمير والمدير المكلف بالاستثمار.
وعن الوثائق التي يتكون منها ملف التحويل إلى التنازل عن قطعة أرض، فيتمثل في طلب موجه إلى الوالي بصفته رئيس اللجنة التقنية، ومخطط تمويل المشروع الذي يبين مبلغ التقديم الخاص بالمرقي والمبلغ الخاص بالقروض والتقديمات المحتمل تجنيدها، إلى جانب بطاقة تقنية حول المشروع تتضمن المحتويات والوصف المفصل للمساكن والمحلات والمساحة الضرورية لإنجاز المشروع وآجال الإنجاز فضلا عن شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
ويخوّل عقد الامتياز، حسب المرسوم، للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء، ما يسمح له بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، وكذا على البنيات المقرر إقامتها على الأرضية التي منح عليها الامتياز كضمان للقروض الممنوحة حصريا لتمويل المشروع، شريطة دفع إتاوة ايجارية سنوية يوافق مبلغها 1/33 من القيمة التجارية للأرضية مثلما هي محددة من قبل مصالح أملاك الدولة دون أي تخفيض أو إعفاء.
وبخصوص تحويل عقد الامتياز إلى تنازل، فيشترط المرسوم الجديد تقديم طلب من طرف المعني بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لدفتر الشروط للحصول على شهادة المطابقة المسلمة من مديرية التعمير، ويرسل إلى اللجنة التقنية التي تفصل في الملف في غضون شهر واحد من استلامه، على أن يكون التنازل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز إذا طلب المرقي إجراء عملية التحويل في السنتين اللتين تليان أجل إنجاز المشروع.
وأكد المرسوم الجديد أنه يسقط حق الامتياز عن كل مرق عقاري تأخر عن الانطلاق في أشغال الإنجاز خلال السنتين اللتين تليان تاريخ الحصول على هذا العقد، إلا في الحالات القاهرة المبررة قانونا، أو التخلي عن المشروع وعليه سيتم فسخ العقد من طرف الجهة القضائية المختصة بطلب من مدير أملاك الدولة.
ومنع المرسوم المرقين العقاريين من التصرف وبيع السكنات والمحلات إلا بعد الحصول على شهادة رفع اليد المسلمة من إدارة أملاك الدولة، التي تشهد على تسديد المعني للقيمة المستحقة بعنوان تحويل الامتياز إلى تنازل والتشهير المسبق لقعد الملكية، أما عن البيع على التصاميم، فالمرقي لا يمكنه إعداد وتسليم المستفيدين محاضر الحيازة قبل تحويل الأرض من الامتياز إلى التنازل، وهو ما يحول الحقوق العينية بصفة تلقائية للمكتتبين.