أربعة شروط تقيد الجمعيات الدينية للمساجد وتعرّضها للحل
أودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لدى الأمانة العامة للحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعمل على ضبط نشاط الجمعيات الدينية “من أجل ضمان الاستقرار للمسجد بما يخدم المصلحة العامة للدين والوطن، وحماية العمل الخيري من أي تجاوزات أو ممارسات مسيئة”.
ألزمت وزارة الشؤون الدينية، من خلال ذات المرسوم الجديد الموجود قيد الدراسة من قبل الحكومة، الجمعيات الدينية في المساجد بالعمل على إيداع تصريح التأسيس وتسليم الإيداع لدى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف التي لها سلطة دراسة جدوى إنشاء الجمعية ذات الطابع الديني، تطبيقا للمادة 47 من قانون الجمعيات رقم 12 / 06 الصادر في 12 جانفي 2006، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني.
وكشف المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية عدّة فلاحي، في تصريح لـ”الشروق”، أن مشروع المرسوم التنفيذي سيخضع هذه الجمعيات الدينية لجملة من الشروط (وعددها أربعة) وإلا يتم حلها، موضحا أن الشرط الأول يتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والمرجعية الوطنية للمجتمع، والثاني يخص تبني أفكار التعصب والغلو والتطرف، والثالث يعنى بالتدخل في مهام ومسؤوليات موظفي المساجد والمدارس القرآنية ومضايقتها، ورابع شرط يخص المساس بحرمة المؤسسات والمواقع الدينية وقدسيتها، أي علاقة وظيفية كانت أو تنظيمية مع الأحزاب السياسية ( تمويلها أو تلقي التمويل منها).
وقال فلاحي أن الشروط الأربعة “إذا تم الإخلال بها تكون معرضة للحل”، مؤكدا أن الوزارة عمدت بالتنسيق مع الداخلية لوضعية آلية للمراقبة، موضحا “وعلى إثر هذا تم إنشاء لجنة محلية مكلفة بمتابعة وتقييم النشاط الديني للجمعيات، متكونة من الشؤون الدينية والأوقاف ومصالح الولاية، يرأسها مدير الشؤون الدينية ومعه مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية ومدير الإدارة المحلية، ومن القطاع رئيس مصلحة الإرشاد الديني ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني”. وأضاف مستشار غلام الله “هذه المتابعة والتقييم تكون بمدى احترام الجمعية للشروط وخاصة في مجال التبرعات ومصاريف الجمعية“.
علما أن مشكل حل الجمعيات يتعلق أساسا بالتجاوزات الحاصلة في الشقين المالي أو السياسي.