-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النص الجديد للصفقات العمومية يدخل حيز التنفيذ

20 بالمائة من المشاريع العمومية لصالح المؤسسات الشبانية المصغرة

الشروق أونلاين
  • 3321
  • 0
20 بالمائة من المشاريع العمومية لصالح المؤسسات الشبانية المصغرة

تضمن المرسوم الرئاسي رقم 12 ـ 23 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 10 ـ 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية الذي وجهت له انتقادات واسعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص بسبب استحالة تطبيقه في الميدان فضلا عن تسببه في عرقلة انطلاق مشاريع البرنامج الخماسي الثالث الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة سنة 2009 الى غاية اليوم.  

وفي محاولة من الحكومة لتدارك التأخر الذي تجاوز 30 شهرا عن الموعد المحدد لانطلاق البرنامج الخماسي الثالث، والتأخر الكبير في إتمام آلاف مشاريع تعود للخماسي الثاني، تضمن المرسوم الجديد سلسلة من التسهيلات التي تسمح بتسريع إطلاق المشاريع العمومية على غرار عدم إلزام الجهات المتعاقدة باللجوء الى قانون الصفقات بالنسبة لكل عقد أو طلب يساوي مبلغ 8 مليون دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال واللوازم و4 ملايين دج لخدمات الدراسات أو الخدمات، على أن تكون الطلبات محل استشارة بين ثلاثة متعهدين مؤهلين لانتقاء أحسن العروض من حيث الجودة والسعر. 
ولم يستبعد التشريع الجديد اللجوء الى التراضي البسيط، إلا أنه برر ذلك بحسب المادة 43 من المرسوم بوجود خطر يهدد استثمارا ما أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو يهدد الأمن العمومي، أو في حالة عدم وجود أكثر من متعاقد واحد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك التكنولوجيا الضرورية المختارة أو لاعتبارات فنية وثقافية على أن يتم إبلاغ وزير المالية ومجلس المحاسبة بالأسباب.
ويمكن منح صفقات بالتراضي البسيط في حالة التموين المستعجل اللازم لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات أساسية للسكان أو عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وطنية شريطة ان يوافق على ذلك مجلس الوزراء للصفقات التي تفوق 10ملايير دج ومجلس الحكومة للصفقات التي تقل عن 10 ملايير دج، ويطبق نفس الإجراء بالنسبة للصفقات التي تخص ترقية الأداة الوطنية للإنتاج. 
وفي سياق مرافق المؤسسات المصغرة تضمن النص الجديد تخصيص حصة في حدود 20 بالمائة من المشاريع العمومية حيث أصبح بإمكان المصالح المتعاقدة تخصيص بعض الخدمات حصريا للمؤسسات المصغرة على أن لا تتعدى قيمة المبالغ السنوية الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة بجميع الرسوم 12 مليون دج لمشاريع الهندسة المدنية والطرق و7 ملايين دج لأشغال البناء التقنية والثانوية ومليوني دج لأشغال الدراسات و4 ملايين دج للخدمات و7 ملايين دج لخدمات اللوازم وهذا في سياق الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعم تشغيل الشباب المنصوص عليها خلال سلسلة مجالس الوزراء المنعقدة لهذا الغرض سنة 2011، وتم تكليف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني التأمين على البطالة بإبلاغ المصالح المتعاقدة المعنية بكل المعلومات الضرورية لتطبيق هذا النص الذي يمنع بموجبه مستقبلا مطالبة المؤسسات المصغرة المنجزة في إطار تشغيل الشباب بالحصيلة المالية للسنة الأولى من نشاطها، على أن تبرر مؤسسات الشباب ذلك بتقديم وثيقة من البنك الذي مول عملية إنشائها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!