حيدر ناصر للشروق:المادة 131 من قانون النقد والقرض تمنع تطبيق الإجراءات الأخيرة للرئيس بوتفليقة
دعا الخبير المصرفي حيدر ناصر، الحكومة إلى الإسراع في مراجعة الأمر رقم03 – 11 المتعلق بالنقد والقرض، من أجل السماح لرؤساء البنوك والمؤسسات المالية، من المساهمة بطريقة ناجحة في تطبيق الإجراءات الأخيرة التي قررها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لدعم الاستثمار والتشغيل.
-
وقال حيدر ناصر، في تصريحات لـ”الشروق”، إن تطبيق الإجراء المتعلق برفع التجريم عن أفعال التسيير، سيكون مستحيلا من الناحية العملية في الميدان من دون إسراع الحكومة إلى تعديل المواد 131 و132 و133 من الأمر رقم03 – 11 المؤرخ في 26 /08 / 2003 المتعلق بالنقد والقرض، والتي تحدد الأفعال المجرمة وجملة العقوبات الجزائية المتعلقة بأخطاء التسيير الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي، مضيفا أن جميع الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المواد المذكورة، سبق وأن تضمنها القانون التجاري.
-
ويعاقب بالعقوبات نفسها، دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة، الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين، لبنك أو مؤسسة مالية إذا استعملوا بسوء النية وعمدا السلطات أو الأصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة، استعمالا منافيا لمصالح المؤسسة لأغراض تفيد مصالحهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
-
ويمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، للحرمان من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات أو العديد من هذه الحقوق ومن المنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
-
وأوضح حيدر ناصر، أن نفس الأفعال المجرمة تطبق عليها نفس العقوبات المنصوص عليها في القانون العام، وللقضاء حق الاجتهاد. مضيفا أن التصحيح أو المراجعة أكثر من ضرورية من أجل تمكين القائمين على القطاع المالي والمصرفي من المضي قدما نحو المساهمة في إنجاح قرارات الرئيس التي تهدف إلى تسهيل عمليات مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب أصحاب المشاريع، مشددا على أنه يصعب من الناحية الموضوعية تطبيق عدة نصوص قانونية على نفس الفعل المجرم في القانون التجاري وفي القانون العام، مضيفا أن أحسن وسيلة لمعالجة الموضوع هي إسراع الحكومة لمراجعة الأمر رقم03 – 11 المتعلق بالنقد والقرض، وإدماج الأفعال المجرمة في قانون واحد.