إجراء رفع حالة الطوارئ ساري المفعول منذ الأربعاء الفارط
دخل قرار رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ عام 1992، رسميا حيز التنفيذ أول أمس، بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء.
-
وأهم ما جاء في الجريدة الرسمية التي تحمل العدد 12، الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011، ويتضمن رفع حالة الطوارئ، والذي جاء في مادتين، الأولى منه تلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فيفري 1993، والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري 92، أما المادة الثانية فتتضمن نشر الأمر الرئاسي في الجريدة الرسمية.
-
ورسمت الحكومة أيضا، القرار المتخذ في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام، حماية الأمن العمومي، خارج الحالات الاستثنائية، وهو الأمر الذي أردفه بمرسوم تنظيمي، يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، دون توضيح كلمة “تخريب”، ويتكون من 4 مواد، حيث جاء في المادة الأولى عبارة، تستخدم وتجند وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وفقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991، المعدل والمتمم، أما المادة الثانية فتكلف رئيس أركان الجيش بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني، في حين أكدت المادة الثالثة بأن تحديد شروط وكيفيات تنفيذ هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
-
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار تحويل اعتماد مالية تقدر بـ96 مليار و168مليون دج، لتغطية تكاليف التعويضات والمنح المختلفة، الضمانات والتكاليف الاجتماعية، المترتبة على النظام الجديد للوظيفة العمومية، فيما تضمنت كذلك الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمان الضبط للجهات القضائية.