تطبيق قانون العقوبات ضد كل من يُهين الصحفيين
يستحدث مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والتي ستتكفل بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة، كما سيتم استبعاد المال الفاسد من المشاريع الإعلامية وتطويق أي محاولات لإهانة الصحفيين بالقول أو بالإشارة بإخضاعهم لقانون العقوبات.
حدد مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، كيفية ممارسة نشاط الصحافة، وأخضعها للقواعد الخاصة بتنظيمها وضبطها ورقابتها، في اطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنبثقة من مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 أفريل الماضي.
ويقترح مشروع القانون الجديد إخضاع النشرية الدورية، والصحف الالكترونية المنشأة لنظام التصريح وهذا تكريسا لأحكام المادة 54 من دستور 2020 بدل الاعتماد، كما يحدد المشروع مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية، حيث تضطلع أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي، أو الإيديولوجي لنفس المالك، والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني وعلى جودة الرسائل الإعلامية.
وفي حالة الإخلال بأحكام هذا النص يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكتروني إخطار الجهات القضائية المختصة قصد التوقيف المؤقت او التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية، والصحف الالكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين .
ويُولي المشروع تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر اهتماما بالغا لمنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية، وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة أو صحيفة الكترونية.
وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة أو صحفية الكترونية.
ونص مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، على ضوابط وعقوبات تحدد مهام ممارسة الصحافة، حيث يعاقب بغرامة مالية من مليون دينار إلى 500.000 دينار لكل وسيلة إعلام ترفض نشر أو بث الرد أو التصحيح في الآجال المحددة.
ويعاقب أيضا طبقا لأحكام قانون العقوبات، كل من أهان بالإشارة المشينة بالقول صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك، ويعتبر الشخص المعنوي مسؤولا عن الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع.
وحسب النص الجديد، تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر كاملة ابتداء من تاريخ البث، ويعاقب القانون كل صحفي يعمل لصالح مؤسسة أخرى تخضع لقانون تلك الدولة، في حال لم يحصل على الاعتماد.
بالمقابل، نص مشروع القانون العضوي للإعلام الذي اطلعت عليه “الشروق”، على استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وهي سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تتكفل بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر كاملة ابتداء من تاريخ البث، ويعاقب القانون كل صحفي يعمل لصالح مؤسسة أخرى تخضع لقانون تلك الدولة في حال لم يحصل على الاعتماد.
بالمقابل، نص مشروع القانون العضوي للإعلام الذي اطلعت عليه “الشروق”، على استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وهي سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تتكفل بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة.
وقصد استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، فقد تم إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني، وإثبات مصدر الأموال المستثمرة والأموال الضرورية لتسييرها.
وفيما يخص تنظيم مهنة الصحفي، شدد المشروع على ضرورة وضع قانون أساسي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة على التنظيم لتحديد أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة، والمهن المرتبطة بالنشاط الصحفي.
ويسعى المشروع المتواجد حاليا على طاولة البرلمان، إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام، مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم، حيث يهدف حسب المبررات المقدمة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء الدورية الصحفية أو الصحف الالكترونية.