كوطة من السكنات للأساتذة عبر 10 ولايات
قررت وزارة التربية تخصيص سكنات اجتماعية عمومية وظيفية للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات الجنوب، وستكون الأولوية لأساتذة الشمال لمعالجة النقص في التأطير التربوي خاصة في المواد العلمية واللغات في مقابل التعهد بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة العمل.
وحسب منشور وزاري متعلق بكيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب، تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه سيتم تخصيص كوطة من السكنات الاجتماعية العمومية لفائدة الأساتذة، مع توسيع الاستفادة لـ7 رتب، تتميل في معلمي المدرسة الابتدائية، أساتذة المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم المتوسط، الأساتذة التقنيين في الثانويات، أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين، بعدما كان حق الإستفادة سابقا حكرا على إطارات القطاع المصنفين في رتبة معادلة لرتب متصرف إداري فما فوق أي أساتذة التعليم الثانوي، مدير متوسطة، مدير ثانوية والنظار.
مشروع المنشور الذي أعدته مديرية تسيير الموارد المالية والمادية بالوزارة، بيّن أن هذه السكنات وظيفية غير قابلة للتنازل، موجهة إلى الولايات الجنوبية 10 والتي تسجل عجزا في بعض المواد التعلمية لا سيما المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية، الفرنسية والإنجليزية، الذي يتباين من ولاية إلى أخرى، بما يمكن من تلبية حاجة ذات منفعة عامة من خلال توفير الشروط الضرورية لتجسيد الحق في التعليم والتساوي للالتحاق به.
وستتولى مديريات التربية إعداد مقررات الاستفادة الفردية أو الجماعية حسب الحالة، للمستفيدين ويوقعها مدير التربية مع التعهد بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة العمل التي تخول حق الاستفادة من السكن، “حالة النقل، الإحالة على الاستيداع، الترقية أو التعيين في منصب إداري، التقاعد والوفاة، مع ضرورة شغل السكن الممنوح خلال ثمانية أيام من تاريخ الاستفادة كما يقع على عاتق المستفيد دفع تكاليف الكهرباء، الغاز، الماء والصيانة الداخلية.
ويقع على عاتق مديريات التربية الولائية المطالبة بإعلام الموظفين عن طريق توجيه منشور إلى المؤسسات التعليمية المعنية، كلما توفرت حصة سكنية وفقا للصيغة المطروحة بذكر عدد السكنات المتوفرة والمناطق التي تتواجد بها، الوثائق المطلوبة لتكوين الملف، الشروط المحددة للاستفادة، وتاريخ بداية ونهاية تقديم الطلبات.
سكنات “جماعية” للأساتذة العزاب
وبخصوص صيغ الاستفادة، أوضح نص المشروع أن الموظفين المتزوجين من حقهم الاستفادة من سكن اجتماعي واحد، كما أن الزوج والزوجة العاملين في نفس القطاع من حقهما الاستفادة من سكن واحد، في حين إن الموظفين العزاب والعازبات من حقهم الاستفادة من “سكن جماعي” حسب الجنس في حدود أربعة أفراد على الأقل للسكن الواحد مع ضرورة تغطية الحاجيات في المناطق النائية.
وشدد نفس المشروع أنه لا يمكن الاستفادة من الحق في السكن المخول للأسلاك السابقة الذكر، في الولايات مقر العمل لكل موظف أو زوج موظف، استفاد من إحدى الصيغ التالية، امتلاكه لعقار ذي استعمال سكني ملكية تامة، امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو الاستفادة من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي. في حين يتم تنصيب لجنة لدراسة الملفات على مستوى كل مديرية ولائية.