-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يتم المصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

مراجعة إجراءات محاربة الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال

الشروق أونلاين
  • 7381
  • 4
مراجعة إجراءات محاربة الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال

فرضت التعليمة الرئاسية الخاصة بتفعيل مكافحة الفساد على الحكومة إجراء تعديلات على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك لتفعيل آليات التصدي لتهريب الأموال التي تقترن بجرائم أكثر خطورة كجرائم الفساد وتبييض الأموال، حيث يعاقب كل مخالف للقواعد التي تحكم حركة رؤوس الأموال إلى عقوبة بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن أربع مرات القيمة محل الجريمة مع مصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، كما يتم اللجوء للمصالحة في حالات محددة غير أن هذه الأخيرة لا تسقط في كل حال من الأحوال تحريك الدعوى العمومية.

وبحسب مصادرنا من وزارة المالية فإن التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 حملت وزارة المالية على وضع أحكام جديدة لمعاقبة كل مخالف للتنظيم الذي يحكم حركة رؤوس الأموال، هذه التعديلات التي أجريت على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي سجل تعديلات سنة 2003 جعلته يتضمن أحكاما ردعية تتضمن عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية تصل الى غاية 7 سنوات حبسا، مع إمكانية إجراء مصالحة، غير أن التطبيق الميداني لهذه الأحكام أفرز العديد من المشاكل تتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات، لا سيما في الشق المتعلق بربط المتابعة بالشكوى المسبقة وتقييد دور الجهات القضائية وجهات التحري والتحقيق في تقفي مرتكبي هذه الجرائم، كما أثبتت الإجراءات الخاصة بالمصالحة تعقيدها وصعوبة تطبيقها وغير قابليتها للتنفيذ.

ولمواجهة هذه المشاكل والنقائص المترتبة على عدم قابلية تنفيذ هذه الأحكام الردعية، جاءت التعديلات التي ستشكل أحد محاور جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم جاءت بأربعة اقتراحات أولها تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري، ثانيا ضرورة التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية، وثالثا تبسيط الأحكام المتعلقة بالمصالحة، أما المقترح الرابع فيتعلق بتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، حيث ترمي التعديلات الى إقرار نوعا من التوازن بين ضرورة إجراء المصالحة وتفعيل دور جهات التحري والتحقيق في التصدي لجرائم الصرف، ويقترح إلغاء الشكوى المسبقة مع وجوب إرسال محاضر معاينة هذه الجرائم إلى وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة والأمر بإجراء التحريات التي من شأنها الكشف عن الوقائع والأفعال ذات الطابع الجزائي وتحريك الدعوى العمومية إن تطلب الأمر.

وقالت مصادرنا إنه انطلاقا من كون جرائم الصرف هي جرائم اقتصادية، والهدف من قمعها هو المحافظة على المال العام تكرس التعديلات فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية، معيارا يقوم على أساس قيمة محل الجريمة، ويضع سقف أدنى يتم فيه الميل للجوء للمصالحة عوض تحريك دعوى عمومية وهي القيمة المقدرة ما بين بـ500 ألف دينار و20 مليون دينار كحد أقصى، غير أن الاستفادة من إجراء المصالحة يتوجب شروط ولا يستفيد منها المخالف في حالات ما إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون دينار وإذا سبق له الاستفادة من المصالحة وفي حالة العودة إلى الجنحة، وفي حال اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية، غير أن المصالحة لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية عندما تكون قيمة الجريمة مليون دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية.

وفي الشق المتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بالمصالحة وجعلها قابلة للتطبيق تقترح التعديلات، تحديد أجل شهر يسري من تاريخ معاينة المخالفة، لتقديم المخالف طلب إجراء المصالحة، تحت طائلة سقوط هذا الحق، إلى جانب إلزام لجنة المصالحة المختصة بالبت في الطلب في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديمه، مما يضفي صرامة أكبر في التعامل مع هذا النوع من المخالفات، ولتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، جاء في التعديلات أنه من الضروري توسيع مجال تطبيق الأمر ليشمل الجرائم التي يكون محلها وسائل الدفع والسندات والقيم المنقولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • nounou

    على الدولة تنضيم حركة تحويل الاموال وجعل المواطن يتمكن من الصرف لدى البنوك بكل حرية كباقى دول العالم ومنها دول اضعف بمرات عديدة اقتصاديا من بلدنا ثم بعد ذالك ليس السجن والغرامات المالية كعقوبة بل حتى الاعدام وهو يكون مقبولا من طرف جميع المواطنبن من دون هذا لا ينفع شىء
    واضن ان الصاهرين على هذا المشكل يعرفون جيدا موقع الخلل

  • زوالي جزائري

    أولا : واضعوا ومناقشوا والمصادقين على هذه القوانين هم مصدر السرقة والبزنسة والرشوة و و و ...
    ثانيا : لا ولم ولن يتم هذا لأن المسؤولين غير شرعيين لأن فاقد الشئ لا يعطيه.
    ثالثا : أن يتغير نظام الحكم ورجال الحكم كحل للتخلف الإقتصادي والسياسي بكل مظاهره وأزماته والله أعلم. ما رأيكم؟

  • MOHAMED ....................*****

    للاسف محاربة الفقير فقط ...
    اعرف شخص موظف عادي... مسؤول عن عائلة فقيرة و عنده مشكلة سكن ...
    حكم عليه بعشرين سنة سجن مند اسبوع...
    السبب هو انه طلب سلفة من مقاول لشراء الدواء لابيه المريض بالقلب ...
    بمقابل ان يساعده في اجراءات ادارية معطلة...
    فنصب له كمين على انها رشوة و قبض عليه...
    ممكن هدا الموظف المسكين ارتكب خطئ لاسباب قاهرة و انا لا ادافع عنه هنا بل ضد الظلم و الحقرة ...
    -------النتيجة ....
    ان ابوه مات بسبب عدم اخد الدواء مع الصدمة و لم يستطيع المسكين حتى حضور جنازة ابيه لانه بالسجن ...
    و ترك امه و اخوته الصغارو زوجته و رضيع بدون اي مدخول و مهددين بالطرد من صاحب السكن لعدم تسديدهم الايجار ...
    تحيا محاربة الفساد ادا كانت بهده الطريقة ...

  • algérien

    مادام عدم وجود قوانين صارمة و رادعة تعاقب المتورطين في الفساد لن يتغير شيئ والدليل انه في ازدياد خطير لم يحدث في اي دولة