هذه شروط وممنوعات اقتناء “مدنيين” لأسلحة وذخيرة
حدّدت وزارة الدفاع الوطني، شروط وممنوعات وكيفيات استفادة هيئات مدنية من قرار التنازل بمقابل عن أسلحة وذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الواقعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية.
وتضمن قرار وزارة الدفاع الوطني، الصادر في العدد 54 والأخير من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 14 جويلية 2015، وقعه عن وزير الدفاع، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، تضمن كيفيات التنازل بمقابل عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية.
ويقصد بالهيئات والهياكل المدنية ـ حسب ما تضمنه الأمر 97-06 المؤرخ في 21 جانفي 1997، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة المعدل والمتمم ـ الصادر في الجريدة الرسمية العدد 6 بتاريخ 22 جانفي 1997، الإدارات العمومية المكلفة بمهمة أمنية، وكذا الإدارات العمومية التي يتعرض أعوانها إلى أخطار الاعتداءات أثناء ممارسة وظائفهم، بالإضافة إلى شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكذا المؤسسات والشركات العمومية والخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكاتها وأمن الأشخاص التابعين لها، علاوة على الشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا والمعتمدة، كما يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، وإما بسبب الظروف الخاصة اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة.
فيما يُستثنى من أحكام الفقرة السابقة الأشخاص القصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والأشخاص الممنوعون من التصرف، والأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية، بالإضافة إلى الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيء العمومي والمساس بالآداب العامة أو الاتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أو التهريب أو السرقة أو الاعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفاهية أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أو ممثليها، كما يستثنى أيضا الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية والأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفة قانونية.
ويخضع اقتناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف الهيئات والهياكل المدنية، إلى الحصول على رخصة تنازل تسلمها وزارة الدفاع الوطني، حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
وتسلم رخصة الاقتناء فيما يخص الهيئات والهياكل المدنية، السابق ذكرها، من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، على أساس رأي تبديه اللجنة الوزارية المشتركة المحدثة بموجب المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 1996، وترسل رخصة الاقتناء إلى وزارة الدفاع الوطني.
ويتم إعداد مقرر التنازل، بمقابل، من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني، فور استلام طلبات اقتناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق، فيما تقوم الهيئات والهياكل المدنية بإتمام كل الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي تحكم المعاملات التجارية وأمن القوافل ونقل الأسلحة والذخيرة، علما أن عملية تنفيذ التنازل بمقابل، تخضع إلى إعداد محضر مؤقت حضوري بين الممون والزبون.
وحسب القرار، فإنه بإمكان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لوزارة الدفاع الوطني، عند الحاجة أن تضمن بمقابل القيام بصيانة الأسلحة والمواد الحساسة الأخرى.
وللعلم، فإن كيفيات تطبيق هذا القرار تحدد بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.
واستند القرار الجديد، إلى القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 6 جانفي 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنفين الرابع والخامس المنصوص عليهما في المادة 60-3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998.