-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دورات لتكوين المديرين لشرح تدابير التعويض عنها

“حوادث العمل” تحت مجهر وزارة التربية

نشيدة قوادري
  • 1495
  • 0
“حوادث العمل” تحت مجهر وزارة التربية
أرشيف

سارعت وزارة التربية الوطنية، من خلال المفتشية العامة، إلى إعطاء تعليمات لمفتشيها للإدارة، للشروع في برمجة أيام تكوينية لفائدة مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، حول ملف “حوادث العمل” وكيفيات الاستفادة من التعويضات المتعلقة بها، وذلك على خلفية تراكم الشكاوى المرفوعة من قبل مستخدمي القطاع في مختلف الرتب، والذين اعترضوا على طريقة تعامل مديريات التربية للولايات مع “حوادث العمل”.
أفادت مصادر “الشروق” أن المفتشية العامة للوزارة أعطت توجيهات لمفتشي الإدارة، تحثهم من خلالها على ضرورة البدء في تنظيم أيام تكوينية لفائدة رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، حول موضوع “حوادث العمل”، واغتنام فرصة اللقاءات لشرح كيفيات التعامل معها والإجراءات الواجب الخضوع لها من قبل المعنيين، وذلك لأجل إزالة كل اللغط السائد حيال الملف الذي يعد شائكا، ومن ثمة تسوية كافة الوضعيات العالقة ضمن أطر قانونية وبصفة فورية، عن طريق تطبيق مختلف الأحكام المرجعية والتنظيمية والقانونية، والتي تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، خاصة ما تعلق بالاستفادة من التعويضات المالية، بعد تعرضهم لحادث عمل.
وأضافت مصادرنا بأنه بصفة أولية تم إحصاء 2300 شكوى لمستخدمين في مختلف الرتب والأسلاك، والذين اعترضوا على طريقة تسيير ملف “حوادث العمل”، حيث أكدت تقارير مبنية على تحقيقات ميدانية، أن بعض رؤساء المؤسسات التربوية يرفضون التأشير على ملفات حوادث العمل، في حين تمتنع أيضا مصالح المالية والوسائل بمديريات التربية للولايات، على المصادقة على نفس الوضعيات، بسبب جهلها بالقوانين المسيرة للملف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مفتشين للإدارة قد استعانوا “بمذكرات” صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، لتوضيح كافة المسائل ذات الصلة بملف “حوادث العمل”، حتى يكون رؤساء المؤسسات التربوية على اطلاع تام على القواعد المتعلقة بالمسألة ذاتها، ومن ثمة التعرف عن قرب على الحادث إن كان فعلا “حادث عمل”، وذلك في حال ما انجرت عنه إصابة ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة العمل.
وإضافة إلى ذلك، وبناء على نفس المذكرات التوضيحية، فإن المستخدم أي المصاب أو من ينوب عنه، مطالب وجوبا بالتصريح بحادث العمل، في ظرف 24 ساعة ما عدا في حالات القوة القاهرة من دون احتساب العطل، وإلا يقوم صاحب العمل بالتصريح بالحادث، لدى هيئة الضمان الاجتماعي، اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث لعلمه، في ظرف 48 ساعة من دون احتساب أيام العطل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!