-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تعديلات النوّاب تُمدّد عقود الامتياز لـ7 سنوات إضافية

أراضي الدولة لرجال الأعمال الجادّين لـ40 سنة!

إيمان كيموش
  • 6329
  • 0
أراضي الدولة لرجال الأعمال الجادّين لـ40 سنة!
أرشيف

تمنح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عقارات اقتصادية بعقود امتياز مدّتها 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، بدل 33 سنة، أي بإضافة 7 سنوات أخرى لأول مرة في التشريع الجزائري، حسب التعديلات التي أحالها مكتب المجلس على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي، ويُفترض طرحها أمام النواب للتصويت في الجلسة العامة الثلاثاء المقبل.
وتقترح المادة 14، رفع مدّة عقود الامتياز لـ40 سنة للمستثمرين بدل 33 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، حتى تكون متطابقة لعقود الامتياز المرتبطة بالعقار الفلاحي، ويخوّل التنازل النهائي لحق الامتياز إمكانية رهنه، في حين يُمنع الرهن في الحالات المخالفة، ويوضح مندوبو التعديل في الأسباب التي أرفقوها للتعديل: “الهدف من هذا القرار مطابقة شروط الامتياز للعقار الصناعي، مع الاستثمار الفلاحي، كما أن مدّة 33 سنة كانت محدّدة في قانون الاستثمار السابق، لذلك ارتأى النواب ضرورة تغييرها”.
وينص ذات التعديل على “إلغاء حق الرهن لصاحب الامتياز، ولا يستعيده إلا بعد التنازل النهائي للعقار، لمنع تكرار سيناريو العصابة برهن ملك الغير”، وأوضح مندوبو التعديل: “من يملك هو المعني الوحيد بالرهن، وصاحب الامتياز غير مالك، وإنما مستأجر، وبالتالي لا يحقّ له رهن أراضي الدولة”، كما تم اقتراح تعديل المادة 17 من خلال حذف رخصة البناء في ملف تحويل الامتياز إلى تنازل، لأن شهادة المطابقة المفروض على المستثمر تقديمها، تتضمن التفاصيل المذكورة برخصة البناء.
وتضمّنت تعديلات النوّاب التي اطلعت عليها “الشروق”، 47 مقترحا، يُفترض الفصل فيها خلال جلسة التصويت بتاريخ 11جويلية، حيث تقدّم هؤلاء بمقترح لتعديل المادة 3، من خلال استثناء من نص القانون الخاص بالعقار الاقتصادي، الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، وكذا المستفيدة من إعانة الدولة، وتعديل المادة 2 بحذف العبارة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، وأيضا حذف من المادة عبارة “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة لأملاك الدولة الخاصة”، حيث تبيّن من خلال تطبيق القوانين السابقة للاستثمار استنزاف القطع الأرضية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية وذلك على حساب توطين تجهيزات عمومية.
وأدرج النواب مادة جديدة، تحت ترقيم 17 مكرر، وتنص “يستفيد الورثة أو ذوو الحقوق من التمسك بنفاذ حق الامتياز لصالحهم في حال الوفاة صاحب الامتياز، ويقع على المعنيين تحرير وكالة رسمية من أجل تسيير واستمرارية المشروع الاستثماري باسم ولحساب الورثة أو التنازل فيما بينهم أو لغيرهم في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ وفاة صاحب الامتياز، وتحتفظ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بحقوقها القانونية”.
كما اقترحت التعديلات إضافة المادة 17 مكرر، والتي تنص: “لا يمكن لصاحب الامتياز خلال مدة إنجازه لمشروعه الاستثماري التأجير بكل أصنافه أو التنازل عن حقه في الامتياز تحت طائلة الفسخ، غير أنه في حال القوة القاهرة أو استحالة إتمام أشغال المشروع، تؤهل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لدفتر الأعباء”.
وحسب مندوبي التعديل، تهدف هذه المادّة، “للاستغلال الفعلي والمباشر ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق تنفيذ المشروع الاستثماري كالتأجير من الباطل بغير وجه حق وحالات النصب والاحتيال والتعاقدات المزيفة والإقرارات الكاذبة، ومن أجل وضع قيود قانونية لأشباه المستثمرين المتخاذلين وتجار الفراغات التشريعية، نقترح مادة جديدة تعالج مثل هذه الوضعيات”.
وتمّ تعديل المادة 24 التي تتضمن أخطاء قانونية حسب النوّاب، من خلال إلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 02/08، في حين اقترح النوّاب تعديل المادة 4 من خلال إضافة في مفهوم العقار الاقتصادي، العقار الصناعي الموروث عن الحقبة الاستعمارية المتواجد في الوسط الحضري، حيث إنه إضافة إلى العقار الصناعي الشاغر، تم إضافة ذلك الموروث عن الحقبة الاستعمارية المتواجد في الوسط الحضري في المدن الكبرى بالجزائر، وهران، عنابة وهذا من أجل تطهير هذا النوع من العقار وإحصائه وتوجيهه لمشاريع استثمارية وإعطاء طابع جمالي للمدن التي تتواجد بها هذه العقارات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!