-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
موالون ووسطاء يروّجون له

التقسيط.. ملاذ الجزائريين لشراء أضحية العيد

كريمة خلاص
  • 820
  • 0
التقسيط.. ملاذ الجزائريين لشراء أضحية العيد
أرشيف

بيع الأضاحي بالتقسيط أو ما يعرف بـ “الفاسيليتي” هي صيغة دخيلة على تعاملات الجزائريين مع أضاحي العيد فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية لبعض العائلات واغتنمها الموالون والوسطاء لتعزيز مداخيلهم من خلال هذه الشعيرة الدينية.

وراجت في الأيام القليلة الماضية تعاملات الموالين بالتقسيط لتأمين الأضاحي لعمال وموظفي المؤسسات العمومية والخاصة وحتى للأفراد بموجب تعاقدات تجمع الطرفين تحدد حقوق وواجبات كل طرف، حيث يتم ملء استمارة وتعهّد من قبل الزبون والاتفاق على المبلغ المسبق وآجال التسديد والقسط المسدد في كل مرة.

وعادة ما تتم العملية على مستوى المؤسسات من قبل الإدارة أو لجان الخدمات الاجتماعية التي اتفقت هذه السنة مع مؤسسات عمومية لبيع المواشي ووقعت اتفاقات معها في هذا الصدد. وبالمقابل، بادر بعض الموالين والوسطاء إلى البيع بالتقسيط مع الزبائن مباشرة والترويج لإعلاناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع الإلكتروني، مع إرفاق تلك العروض بصور للماشية ومرفقات الملف المطلوب.

وبحسب ما وقفت عليه “الشروق” في هذه الصيغة، فإن الزبون يسدد نحو 30 إلى 50 بالمئة من ثمن الأضحية ويوزع تسديد ما تبقى عبر 6 أشهر أو 12 شهرا.. كل بحسب قدرته، وعادة ما يزيد الثمن حسب مدة التسديد التي كلما طالت زادت النسبة التي تتراوح ما بين 25 إلى 50 بالمائة. وفي هذا السياق، حذّر الدكتور موسى إسماعيل، الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر1 وعضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية من بعض التعاملات في مجال شراء الأضحية بالتقسيط لما قد يشوب الأمر من اختلاط الحلال بالحرام، داعيا المواطنين الراغبين في الشّراء بهذه الصيغة إلى تحري الأمر بدقة كي لا يزجّوا بأنفسهم في محرمات.

وأفاد الإمام موسى إسماعيل بأنّ الأضحية سنّة مؤكدة في حق من كان قادرا عليها وتسقط عن العاجز مصداقا لقول رسول الله “من كان له سعة ولم يضح فلا يشهد مصلانا” بمعنى لا يحضر معنا صلاة العيد، وهذا يدل على تأكيدها وليس وجوبها.

وأضاف الإمام أنّ من وجد من يقرضه وكان قادرا على التسديد فيجوز له الشراء بالتقسيط ولو كان التسديد بعد العيد، لكن ما تعرضه بعض المؤسسات من القرض فيه حالات قد تكون جائزة وحالات أخرى قد لا تكون جائزة.

وفصل بالقول أن القروض الحسنة التي تقدمها الخدمات الاجتماعية للمؤسسات عادة لا تكون فيها فوائد والزيادات القليلة هي عبارة عن أتعاب تلك الخدمات وهذه لا إشكال في كونها تصح وأنها قرض حسن، أمّا بالنسبة للمؤسسات المالية التي تعرض هذه الخدمات بفائدة هي في الحقيقة فوائد ربوية لأن القاعدة تقول “كل قرض جرّ منفعة هو ربا” وهذا القرض ينجر عنه زيادات وهو قرض بفائدة، مستثنيا من ذلك البنوك التي تعتمد على الصيرفة الإسلامية وتقدم قروضا استهلاكية قد تتضمن الكبش، فإنّ ما تعرضه بيع وليس قرضا.

وقال المتحدث أيضا “بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة التي تبيع بالتقسيط ليس فيه مانع ولو كان في السعر زيادة، أمّا التقسيط الذي ترتفع نسبة الزيادة كلما امتدت مدة التسديد فهذه لا تصح والأصح أن يحدد له سعر مضبوط في البداية وأن تكون الزيادة مدمجة في سعر الكبش باعتبارها بيع فهي ضمن ثمن البيع، لكن إذا كانت في شكل قرض فتكون بذلك ضمن الفوائد”.
وختم بالقول إنّ العبرة بصورة التعامل التي تحدد إذا كانت فائدة أو ربح ويبقى في الأساس أنّ الأضحية سنة والقرض ليس مطلوب إلا إذا كان محتاج له الشخص وكان قرضا حسنا أو تقسيطا، لذا لا يجب أن يكلف الشخص نفسه في أمر غير مفروض عليه فيؤدي سنّة وبالمقابل يرتكب محرّما في لأنّ الشرع لا يجيز ارتكاب محرم من أجل حلال.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!