-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النواب يدرجون مادة جديدة في التقرير التكميلي لمشروع قانون العقوبات

الحبس لمن يتلفظ بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية

أسماء بهلولي
  • 10941
  • 3
الحبس لمن يتلفظ بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية
أرشيف

وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات تقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية ضد من يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية، مع إدراج تعديل يوضح من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم.
وتوصلت اللجنة، حسب التقرير التكميلي لنص المشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”، إلى صيغة توافقية مسّت 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد أهمها المادة 149 مكرر 24 المتعلقة باستعمال الشرطة للسلاح في المواجهات مع قبول تعديلين ورفض تبني 7 تعديلات للنواب.
وبالعودة للمادة المثيرة للجدل، اقتنع مندوبو التعديلات المطالبين بضرورة إلغاء هذه المادة بمبررات اللجنة وسحبوا تعديلاتهم، في حين رست اللجنة بعد شد وجذب على صيغة توافقية بخصوص هذه المادة، حيث جاءت على الشكل التالي: “دون الإخلال بأحكام المادتين 39 و40 من مشروع قانون العقوبات تُعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم لوضع حد للجريمة، متى كان ذلك ضروريا لدرء خطر جسيم حال ومحدق على حياتهم أو على سلامتهم الجسدية أو على حياة الغير أو سلامتهم، وأفضت التحقيقات التي باشرتها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع”.
بالمقابل، وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة 333 مكرر 8 في نص المشروع تنص على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي”.
كما توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 مكرّر جديدة تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها”.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 63 مكرّر1 الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة وذلك من خلال إعادة ضبط نصها والذي جاء على النحو التالي: “يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها”.
كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلا على نص 87 مكرر 1 يقضي بتوضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للارهاب، فضلا عن تعريف مصطلح الكيان بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر من خلال إعادة صياغة المادة التي صيغت على الشكل التالي: “تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما كانت طبيعته”، كما يقصد بالكيان في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها.
وشددت المادة المعدلة على أنه “لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة، وينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية في أجل 30 يوما من نشر التسجيل”.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.
بالمقابل، رفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بإلغاء المادة 96 على اعتبار أن هذه المادة أساسية ومرتبطة بأمن الدولة في إطار محاربة الإرهاب، غير أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة يقضي بتخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 2 إلى سنة واحدة وتخفيض الغرامة المالية.
وتصاغ المادة على الشكل التالي: “يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز يقصد التوزيع أو البيع أو بعرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • محمدبن عبد النور

    جيد لكن الاشكال في ضبط المفهوم ماهي الكلمات الخادشة وهل هناك قاموس موحد وماهو المرجع لتصنيف الكلام الخادش من غيره في بعض ولايات الجزائر هناك كلمات تعتبر خادشة بينما في ولايات اخرى عادية!!! إلى جانب ذلك الكلام الخادش يضر وكذلك المظهر أليس هناك مظهر خادش!! أم أن هذا غير معنى بضبطه بالقانون

  • ايكو سييم قار,

    اغلبية الشعب الجزائري تبارك هذا القانون و تنتضر المزيد لقد حان الوقت لي الرجوع الى دولة الحق و القانون بعد خمسة و اربعون عام بسبب مسيرة الخروج من الاشتراكية و اكتمال المرور الى الرأسمالية و لو متوحشة و لو بمأسي جمة و اهدار لكل شيئ , ج

  • Ahcene

    الله يوفقكم في إصلاح المجتمع بقوانين ردعية لإعادة الناس إلى السلوكات الحسنة التي أمرنا الله بها